تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

2977 حدثنا محمد بن يحيى بن فارس ثنا إبراهيم بن حمزة ثنا حاتم بن إسماعيل عن أسامة بن زيد عن بن شهاب بإسناده نحوه قلت ألا تتقين الله ألم تسمعن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول * لا نورث ما تركنا فهو صدقة وإنما هذا المال لآل محمد لنائبتهم ولضيفهم فإذا مت فهو إلى من ولي الأمر من بعدي \ 2977 \

| 1 ( 20 باب في بيان مواضع قسم الخمس وسهم ذي القربى )

2978 حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة ثنا عبد الرحمن بن مهدي عن عبد الله بن المبارك عن يونس بن يزيد عن الزهري أخبرني سعيد بن المسيب أخبرني جبير بن مطعم أنه * جاء هو وعثمان بن عفان يكلمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قسم من الخمس بين بني هاشم وبني المطلب فقلت يا رسول الله قسمت لإخواننا بني المطلب ولم تعطنا شيئا وقرابتنا وقرابتهم منك واحدة فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد قال جبير ولم يقسم لبني عبد شمس ولا لبني نوفل من ذلك الخمس كما قسم لبني هاشم وبني المطلب قال وكان أبو بكر يقسم الخمس نحو قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم غير أنه لم يكن يعطي قربى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطيهم قال وكان عمر بن الخطاب يعطيهم منه وعثمان بعده \ 2978 \

2979 حدثنا عبيد الله بن عمر ثنا عثمان بن عمر أخبرني يونس عن الزهري عن سعيد بن المسيب ثنا جبير بن مطعم * أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقسم لبني عبد شمس ولا لبني نوفل من الخمس شيئا كما قسم لبني هاشم وبني المطلب قال وكان أبو بكر يقسم الخمس نحو قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم غير أنه لم يكن يعطي قربى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما كان يعطيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان عمر يعطيهم ومن كان بعده منهم

قال أبو عيسى وفي الباب عن علي وسعد وشداد بن أوس وثوبان وأسامة بن زيد وعائشة ومعقل بن سنان ويقال بن يسار وأبي هريرة وبن عباس وأبي موسى وبلال وسعد قال أبو عيسى وحديث رافع بن خديج حديث حسن صحيح وذكر عن أحمد بن حنبل أنه قال أصح شيء في هذا الباب حديث رافع بن خديج وذكر عن علي بن عبد الله أنه قال أصح شيء في هذا الباب حديث ثوبان وشداد بن أوس لأن يحيى بن أبي كثير روى عن أبي قلابة الحديثين جميعا حديث ثوبان وحديث شداد بن أوس وقد كره قوم من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم الحجامة للصائم حتى أن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم احتجم بالليل منهم أبو موسى الأشعري وبن عمر وبهذا يقول بن المبارك قال أبو عيسى سمعت إسحاق بن منصور يقول قال عبد الرحمن بن مهدي من احتجم وهو صائم فعليه القضاء قال إسحاق بن منصور وهكذا قال أحمد وإسحاق حدثنا الزعفراني قال وقال الشافعي قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه احتجم وهو صائم وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أفطر الحاجم والمحجوم ولا أعلم واحدا من هذين الحديثين ثابتا ولو توقى رجل الحجامة وهو صائم كان أحب الي ولو احتجم صائم لم أر ذلك أن يفطره قال أبو عيسى هكذا كان قول الشافعي ببغداد واما بمصر فمال إلى الرخصة ولم ير بالحجامة للصائم بأسا واحتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم في حجة الوداع وهو محرم [770]

1488 أخبرنا محمد بن المثنى عن معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن أبي قلابة عن النعمان بن بشير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال * إذا خسفت الشمس والقمر فصلوا كأحدث صلاة صليتموها

1489 أخبرنا أحمد بن عثمان بن حكيم قال حدثنا أبو نعيم عن الحسن بن صالح عن عاصم الأحول عن أبي قلابة عن النعمان بن بشير * أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى حين انكسفت الشمس مثل صلاتنا يركع ويسجد

1490 أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن الحسن عن النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم * أنه خرج يوما مستعجلا إلى المسجد وقد انكسفت الشمس فصلى حتى انجلت ثم قال إن أهل الجاهلية كانوا يقولون إن الشمس والقمر لا ينخسفان إلا لموت عظيم من عظماء أهل الأرض وإن الشمس والقمر لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته ولكنهما خليقتان من خلقه يحدث الله في خلقه ما يشاء فأيهما انخسف فصلوا حتى ينجلي أو يحدث الله أمرا

الكتب الستة · الجزء ٣ · الصفحة ١٤٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الكتب الستةج ٣ · ص ١٤٥