تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

3223 حدثني إسحاق بن إبراهيم حدثنا روح بن عبادة حدثنا عوف عن الحسن ومحمد وخلاس عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم * إن موسى كان رجلا حييا ستيرا لا يرى من جلده شيء استحياء منه فآذاه من آذاه من بني إسرائيل فقالوا ما يستتر هذا التستر إلا من عيب بجلده إما برص وإما أدرة وإما آفة وإن الله أراد أن يبرئه مما قالوا لموسى فخلا يوما وحده فوضع ثيابه على الحجر ثم اغتسل فلما فرغ أقبل إلى ثيابه ليأخذها وإن الحجر عدا بثوبه فأخذ موسى عصاه وطلب الحجر فجعل يقول ثوبي حجر ثوبي حجر حتى انتهى إلى ملأ من بني إسرائيل فرأوه عريانا أحسن ما خلق الله وأبرأه مما يقولون وقام الحجر فأخذ ثوبه فلبسه وطفق بالحجر ضربا بعصاه فوالله إن بالحجر لندبا من أثر ضربه ثلاثا أو أربعا أو خمسا فذلك قوله يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها \ 1 \

3224 حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة عن الأعمش قال سمعت أبا وائل قال سمعت عبد الله رضي الله عنه قال * قسم النبي صلى الله عليه وسلم قسما فقال رجل إن هذه لقسمة ما أريد بها وجه الله فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فغضب حتى رأيت الغضب في وجهه ثم قال يرحم الله موسى قد أوذي بأكثر من هذا فصبر

9 - (1623) حدثنا يحيى بن يحيى، قال: قرأت على مالك، عن ابن شهاب، عن حميد بن عبد الرحمن، وعن محمد بن النعمان بن بشير، يحدثانه عن النعمان بن بشير، أنه قال: إن أباه أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إني نحلت ابني هذا غلاما كان لي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أكل ولدك نحلته مثل هذا؟» فقال: لا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «فارجعه»

10 - (1623) وحدثنا يحيى بن يحيى، أخبرنا إبراهيم بن سعد، عن ابن شهاب، عن حميد بن عبد الرحمن، ومحمد بن النعمان، عن النعمان بن بشير، قال: أتى بي أبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إني نحلت ابني هذا غلاما، فقال: «أكل بنيك نحلت؟» قال: لا، قال: «فاردده»،

11 - (1623) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وإسحاق بن إبراهيم، وابن أبي عمر، عن ابن عيينة، ح وحدثنا قتيبة، وابن رمح، عن الليث بن سعد، ح وحدثني حرملة بن يحيى، أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني يونس، ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم، وعبد بن حميد، قالا: أخبرنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، كلهم عن الزهري، بهذا الإسناد، أما يونس، ومعمر، ففي حديثهما: «أكل بنيك»، وفي حديث الليث، وابن عيينة: «أكل ولدك»، ورواية الليث، عن محمد بن النعمان، وحميد بن عبد الرحمن، أن بشيرا، جاء بالنعمان

12 - (1623) حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا جرير، عن هشام بن عروة، عن أبيه، قال: حدثنا النعمان بن بشير، قال: وقد أعطاه أبوه غلاما، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: «ما هذا الغلام؟» قال: أعطانيه أبي، قال: «فكل إخوته أعطيته كما أعطيت هذا؟» قال: لا، قال: «فرده»

13 - (1623) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عباد بن العوام، عن حصين، عن الشعبي، قال: سمعت النعمان بن بشير، ح وحدثنا يحيى بن يحيى، واللفظ له أخبرنا أبو الأحوص، عن حصين، عن الشعبي، عن النعمان بن بشير، قال: تصدق علي أبي ببعض ماله، فقالت أمي عمرة بنت رواحة: لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانطلق أبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليشهده على صدقتي، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أفعلت هذا بولدك كلهم؟» قال: لا، قال: «اتقوا الله، واعدلوا في أولادكم»، فرجع أبي، فرد تلك الصدقة

14 - (1623) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا علي بن مسهر، عن أبي حيان، عن الشعبي، عن النعمان بن بشير، ح وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، واللفظ له، حدثنا محمد بن بشر، حدثنا أبو حيان التيمي، عن الشعبي، حدثني النعمان بن بشير، أن أمه بنت رواحة، سألت أباه بعض الموهبة من ماله لابنها، فالتوى بها سنة ثم بدا له، فقالت: لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما وهبت لابني، فأخذ أبي بيدي وأنا يومئذ غلام، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، إن أم هذا بنت رواحة أعجبها أن أشهدك على الذي وهبت لابنها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يا بشير ‍ ألك ولد سوى هذا؟» قال: نعم، فقال: «أكلهم وهبت له مثل هذا؟» قال: لا، قال: «فلا تشهدني إذا، فإني لا أشهد على جور»

15 - (1623) حدثنا ابن نمير، حدثني أبي، حدثنا إسماعيل، عن الشعبي، عن النعمان بن بشير، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ألك بنون سواه؟» قال: نعم، قال: «فكلهم أعطيت مثل هذا؟» قال: لا، قال: «فلا أشهد على جور»

16 - (1623) حدثنا إسحاق بن إبراهيم، أخبرنا جرير، عن عاصم الأحول، عن الشعبي، عن النعمان بن بشير، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبيه: «لا تشهدني على جور»

17 - (1623) حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا عبد الوهاب، وعبد الأعلى، ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم، ويعقوب الدورقي، جميعا عن ابن علية، واللفظ ليعقوب، قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، عن داود بن أبي هند، عن الشعبي، عن النعمان بن بشير، قال: انطلق بي أبي يحملني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، اشهد أني قد نحلت النعمان كذا وكذا من مالي، فقال: «أكل بنيك قد نحلت مثل ما نحلت النعمان؟» قال: لا، قال: «فأشهد على هذا غيري»، ثم قال: «أيسرك أن يكونوا إليك في البر سواء؟» قال: بلى، قال: «فلا إذا»

18 - (1623) حدثنا أحمد بن عثمان النوفلي، حدثنا أزهر، حدثنا ابن عون، عن الشعبي، عن النعمان بن بشير، قال: نحلني أبي نحلا، ثم أتى بي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشهده، فقال: «أكل ولدك أعطيته هذا؟» قال: لا، قال: «أليس تريد منهم البر مثل ما تريد من ذا؟» قال: بلى، قال: «فإني لا أشهد»، قال ابن عون: فحدثت به محمدا، فقال: إنما تحدثنا أنه قال: «قاربوا بين أولادكم»

19 - (1624) حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس، حدثنا زهير، حدثنا أبو الزبير، عن جابر، قال: قالت امرأة بشير: انحل ابني غلامك وأشهد لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إن ابنة فلان سألتني أن أنحل ابنها غلامي، وقالت: أشهد لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: «أله إخوة؟» قال: نعم، قال: «أفكلهم أعطيت مثل ما أعطيته؟»، قال: لا، قال: «فليس يصلح هذا، وإني لا أشهد إلا على حق»

4 - باب العمرى PageV03P1245

20 - (1625) حدثنا يحيى بن يحيى، قال: قرأت على مالك، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن جابر بن عبد الله، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «أيما رجل أعمر عمرى له ولعقبه، فإنها للذي أعطيها، لا ترجع إلى الذي أعطاها، لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث»

21 - (1625) حدثنا يحيى بن يحيى، ومحمد بن رمح، قالا: أخبرنا الليث، ح وحدثنا قتيبة، حدثنا ليث، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة، عن جابر بن عبد الله، أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «من أعمر رجلا عمرى له ولعقبه، فقد قطع قوله حقه فيها، وهي لمن أعمر ولعقبه»، غير أن يحيى قال في أول حديثه: «أيما رجل أعمر عمرى فهي له ولعقبه»

22 - (1625) حدثني عبد الرحمن بن بشر العبدي، أخبرنا عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج، أخبرني ابن شهاب، عن العمرى وسنتها، عن حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن، أن جابر بن عبد الله الأنصاري، أخبره، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: " أيما رجل أعمر رجلا عمرى له ولعقبه، فقال: قد أعطيتكها وعقبك ما بقي منكم أحد، فإنها لمن أعطيها، وإنها لا ترجع إلى صاحبها، من أجل أنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث "

23 - (1625) حدثنا إسحاق بن إبراهيم، وعبد بن حميد، واللفظ لعبد، قالا: أخبرنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن جابر، قال: " إنما العمرى التي أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول: هي لك ولعقبك، فأما إذا قال: هي لك ما عشت، فإنها ترجع إلى صاحبها "، قال معمر: وكان الزهري يفتي به

24 - (1625) حدثنا محمد بن رافع، حدثنا ابن أبي فديك، عن ابن أبي ذئب، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن جابر وهو ابن عبد الله، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى فيمن أعمر عمرى له ولعقبه فهي له بتلة، لا يجوز للمعطي فيها شرط، ولا ثنيا»، قال أبو سلمة: «لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث، فقطعت المواريث شرطه»

25 - (1625) حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري، حدثنا خالد بن الحارث، حدثنا هشام، عن يحيى بن أبي كثير، حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن، قال: سمعت جابر بن عبد الله، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «العمرى لمن وهبت له»،

(1625) - وحدثناه محمد بن المثنى، حدثنا معاذ بن هشام، حدثني أبي، عن يحيى بن أبي كثير، حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن، عن جابر بن عبد الله، أن نبي الله صلى الله عليه وسلم، قال بمثله،

2 - حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا زهير، حدثنا أبو الزبير، عن جابر، يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم

26 - (1625) وحدثنا يحيى بن يحيى، واللفظ له، أخبرنا أبو خيثمة، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أمسكوا عليكم أموالكم، ولا تفسدوها، فإنه من أعمر عمرى فهي للذي أعمرها حيا وميتا، ولعقبه»،

27 - (1625) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا محمد بن بشر، حدثنا حجاج بن أبي عثمان، ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وإسحاق بن إبراهيم، عن وكيع، عن سفيان، ح وحدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد، حدثني أبي، عن جدي، عن أيوب، كل هؤلاء عن أبي الزبير، عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث أبي خيثمة، وفي حديث أيوب من الزيادة: قال: جعل الأنصار يعمرون المهاجرين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أمسكوا عليكم أموالكم»

28 - (1625) وحدثني محمد بن رافع، وإسحاق بن منصور، واللفظ لابن رافع، قالا: حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج، أخبرني أبو الزبير، عن جابر، قال: أعمرت امرأة بالمدينة حائطا لها ابنا لها، ثم توفي وتوفيت بعده، وتركت ولدا وله إخوة بنون للمعمرة، فقال ولد المعمرة: رجع الحائط إلينا، وقال: بنو المعمر، بل كان لأبينا حياته وموته، فاختصموا إلى طارق مولى عثمان، فدعا جابرا، «فشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرى لصاحبها»، فقضى بذلك طارق، ثم كتب إلى عبد الملك، فأخبره ذلك، وأخبره بشهادة جابر، فقال عبد الملك: صدق جابر، فأمضى ذلك طارق، فإن ذلك الحائط لبني المعمر حتى اليوم "

29 - (1625) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وإسحاق بن إبراهيم، واللفظ لأبي بكر، قال إسحاق: أخبرنا، وقال أبو بكر: حدثنا سفيان بن عيينة، عن عمرو، عن سليمان بن يسار، أن طارقا، «قضى بالعمرى للوارث» لقول جابر بن عبد الله، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

30 - (1625) حدثنا محمد بن المثنى، ومحمد بن بشار، قالا: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، قال: سمعت قتادة، يحدث عن عطاء، عن جابر بن عبد الله، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «العمرى جائزة»

31 - (1625) حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي، حدثنا خالد يعني ابن الحارث، حدثنا سعيد، عن قتادة، عن عطاء، عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «العمرى ميراث لأهلها»

32 - (1626) حدثنا محمد بن المثنى، وابن بشار، قالا: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «العمرى جائزة»،

(1626) - وحدثنيه يحيى بن حبيب، حدثنا خالد يعني ابن الحارث، حدثنا سعيد، عن قتادة، بهذا الإسناد، غير أنه قال: «ميراث لأهلها»، أو قال: «جائزة»

25 - كتاب الوصية

الكتب الستة · الجزء ٣ · الصفحة ١٢٤٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الكتب الستةج ٣ · ص ١٢٤٩