تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بسم الله الرحمن الرحيم

( 64 كتاب الأنبياء )

( 1 باب خلق آدم صلوات الله عليه وذريته

صلصال طين خلط برمل فصلصل كما يصلصل الفخار ويقال منتن يريدون به صل كما يقال صر الباب وصرصر عند الإغلاق مثل كبكبته يعني كببته فمرت به استمر بها الحمل فأتمته ألا تسجد أن تسجد )

2 باب قول الله تعالى وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قال بن عباس لما عليها حافظ إلا عليها حافظ في كبد في شدة خلق وريشا المال وقال غيره الرياش والريش واحد وهو ما ظهر من اللباس ما تمنون النطفة في أرحام النساء وقال مجاهد إنه على رجعه لقادر النطفة في الإحليل كل شيء خلقه فهو شفع السماء شفع والوتر الله عز وجل في أحسن تقويم في أحسن خلق أسفل سافلين إلا من آمن خسر ضلال ثم استثنى إلا من آمن لازب لازم ننشئكم في أي خلق نشاء نسبح بحمدك نعظمك وقال أبو العالية فتلقى آدم من ربه كلمات فهو قوله ربنا ظلمنا أنفسنا فأزلهما فاستزلهما يتسنه يتغير آسن متغير والمسنون المتغير حمإ جمع حمأة وهو الطين المتغير يخصفان أخذ الخصاف من ورق الجنة يؤلفان الورق ويخصفان بعضه إلى بعض سوآتهما كناية عن فرجهما ومتاع إلى حين ها هنا إلى يوم القيامة الحين عند العرب من ساعة إلى ما لا يحصى عدده وقبيله جيله الذي هو منهم

75 - (1584) حدثنا يحيى بن يحيى، قال: قرأت على مالك، عن نافع، عن أبي سعيد الخدري، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا تبيعوا الذهب بالذهب، إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق، إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائبا بناجز»

76 - (1584) حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا ليث، ح وحدثنا محمد بن رمح، أخبرنا الليث، عن نافع، أن ابن عمر، قال له رجل من بني ليث: إن أبا سعيد الخدري، يأثر هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في رواية قتيبة، فذهب عبد الله، ونافع معه، وفي حديث ابن رمح: قال نافع: فذهب عبد الله وأنا معه والليثي، حتى دخل على أبي سعيد الخدري، فقال: إن هذا أخبرني أنك تخبر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الورق بالورق إلا مثلا بمثل، وعن بيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل "، فأشار أبو سعيد بإصبعيه إلى عينيه وأذنيه، فقال: أبصرت عيناي، وسمعت أذناي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لا تبيعوا الذهب بالذهب، ولا تبيعوا الورق بالورق، إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضه على بعض، ولا تبيعوا شيئا غائبا منه بناجز، إلا يدا بيد»،

(1584) - حدثنا شيبان بن فروخ، حدثنا جرير يعني ابن حازم، ح وحدثنا محمد بن المثنى، حدثنا عبد الوهاب، قال: سمعت يحيى بن سعيد، ح وحدثنا محمد بن المثنى، حدثنا ابن أبي عدي، عن ابن عون، كلهم عن نافع، بنحو حديث الليث، عن نافع، عن أبي سعيد الخدري، عن النبي صلى الله عليه وسلم

77 - (1584) وحدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن القاري، عن سهيل، عن أبيه، عن أبي سعيد الخدري، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا تبيعوا الذهب بالذهب، ولا الورق بالورق، إلا وزنا بوزن، مثلا بمثل، سواء بسواء»

78 - (1585) حدثنا أبو الطاهر، وهارون بن سعيد الأيلي، وأحمد بن عيسى، قالوا: حدثنا ابن وهب، أخبرني مخرمة، عن أبيه، قال: سمعت سليمان بن يسار، يقول: إنه سمع مالك بن أبي عامر، يحدث عن عثمان بن عفان، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا تبيعوا الدينار بالدينارين، ولا الدرهم بالدرهمين»

15 - باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا

الكتب الستة · الجزء ٣ · الصفحة ١٢٠٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الكتب الستةج ٣ · ص ١٢٠٩