تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

3091 حدثنا مسدد عن يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال * الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء \ 1 \

3092 حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال * ناركم جزء من سبعين جزءا من نار جهنم قيل يا رسول الله إن كانت لكافية قال فضلت عليهن بتسعة وستين جزءا كلهن مثل حرها \ 1 \

3093 حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا سفيان عن عمرو سمع عطاء يخبر عن صفوان بن يعلى عن أبيه أنه * سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ على المنبر ونادوا يا مالك \ 1 \

3094 حدثنا علي حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل قال قيل لأسامة * لو أتيت فلانا فكلمته قال إنكم لترون أني لا أكلمه إلا أسمعكم إني أكلمه في السر دون أن أفتح بابا لا أكون أول من فتحه ولا أقول لرجل أن كان علي أميرا إنه خير الناس بعد شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا وما سمعته يقول قال سمعته يقول يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتابه في النار فيدور كما يدور الحمار برحاه فيجتمع أهل النار عليه فيقولون أي فلان ما شأنك أليس كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر قال كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه وأنهاكم عن المنكر وآتيه رواه غندر عن شعبة عن الأعمش

14 - (1554) حدثني أبو الطاهر، أخبرنا ابن وهب، عن ابن جريج، أن أبا الزبير، أخبره عن جابر بن عبد الله، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إن بعت من أخيك ثمرا»، ح وحدثنا محمد بن عباد، حدثنا أبو ضمرة، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، أنه سمع جابر بن عبد الله، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لو بعت من أخيك ثمرا، فأصابته جائحة، فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا، بم تأخذ مال أخيك بغير حق؟»،

(1554) - وحدثنا حسن الحلواني، حدثنا أبو عاصم، عن ابن جريج بهذا الإسناد مثله

15 - (1555) حدثنا يحيى بن أيوب، وقتيبة، وعلي بن حجر، قالوا: حدثنا إسماعيل بن جعفر، عن حميد، عن أنس، «أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ثمر النخل حتى تزهو»، فقلنا لأنس: ما زهوها؟ قال: «تحمر وتصفر، أرأيتك إن منع الله الثمرة بم تستحل مال أخيك؟»

(1555) - حدثني أبو الطاهر، أخبرنا ابن وهب، أخبرني مالك، عن حميد الطويل، عن أنس بن مالك، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى تزهي»، قالوا: وما تزهي؟ قال: «تحمر»، فقال: «إذا منع الله الثمرة فبم تستحل مال أخيك؟»

16 - (1555) حدثني محمد بن عباد، حدثنا عبد العزيز بن محمد، عن حميد، عن أنس، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إن لم يثمرها الله، فبم يستحل أحدكم مال أخيه؟»

17 - (1554) حدثنا بشر بن الحكم، وإبراهيم بن دينار، وعبد الجبار بن العلاء، واللفظ لبشر، قالوا: حدثنا سفيان بن عيينة، عن حميد الأعرج، عن سليمان بن عتيق، عن جابر، «أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح»، قال أبو إسحاق - وهو صاحب مسلم -: حدثنا عبد الرحمن بن بشر، عن سفيان، بهذا

4 - باب استحباب الوضع من الدين

الكتب الستة · الجزء ٣ · الصفحة ١١٩١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الكتب الستةج ٣ · ص ١١٩١