3045 حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا هشام أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها * يا عائشة هذا جبريل يقرأ عليك السلام فقالت وعليه السلام ورحمة الله وبركاته ترى ما لا أرى تريد النبي صلى الله عليه وسلم \ 1 \
3046 حدثنا أبو نعيم حدثنا عمر بن ذر ح قال حدثني يحيى بن جعفر حدثنا وكيع عن عمر بن ذر عن أبيه عن سعيد بن جبير عن بن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لجبريل * ألا تزورنا أكثر مما تزورنا قال فنزلت وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا الآية \ 1 \
3047 حدثنا إسماعيل قال حدثني سليمان عن يونس عن بن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال * أقرأني جبريل على حرف فلم أزل أستزيده حتى انتهى إلى سبعة أحرف \ 1 \
3048 حدثنا محمد بن مقاتل أخبرنا عبد الله أخبرنا يونس عن الزهري قال حدثني عبيد الله بن عبد الله عن بن عباس رضي الله عنهما قال * كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل وكان جبريل يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة وعن عبد الله حدثنا معمر بهذا الإسناد نحوه وروي أبو هريرة وفاطمة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أن جبريل كان يعارضه القرآن
92 - (1536) وحدثنا شيبان بن فروخ، حدثنا همام، قال: سأل سليمان بن موسى، عطاء، فقال: أحدثك جابر بن عبد الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من كانت له أرض فليزرعها، أو ليزرعها أخاه، ولا يكرها»، قال: نعم
93 - (1536) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا سفيان، عن عمرو، عن جابر، «أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة»
94 - (1536) وحدثني حجاج بن الشاعر، حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد، حدثنا سليم بن حيان، حدثنا سعيد بن ميناء، قال: سمعت جابر بن عبد الله، يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من كان له فضل أرض فليزرعها، أو ليزرعها أخاه، ولا تبيعوها»، فقلت لسعيد: ما قوله، ولا تبيعوها يعني الكراء؟ قال: «نعم»
95 - (1536) حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا زهير، حدثنا أبو الزبير، عن جابر، قال: كنا نخابر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنصيب من القصري ومن كذا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من كانت له أرض فليزرعها، أو فليحرثها أخاه، وإلا فليدعها»
96 - (1536) حدثني أبو الطاهر، وأحمد بن عيسى، جميعا عن ابن وهب، قال ابن عيسى: حدثنا عبد الله بن وهب، حدثني هشام بن سعد، أن أبا الزبير المكي، حدثه، قال: سمعت جابر بن عبد الله، يقول: كنا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم نأخذ الأرض بالثلث أو الربع بالماذيانات، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك فقال: «من كانت له أرض فليزرعها، فإن لم يزرعها فليمنحها أخاه، فإن لم يمنحها أخاه فليمسكها»