( 5 باب ما جاء في قوله وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته
قاصفا تقصف كل شيء لواقح ملاقح ملقحة إعصار ريح عاصف تهب من الأرض إلى السماء كعمود فيه نار صر برد نشرا متفرقة )
3033 حدثنا آدم حدثنا شعبة عن الحكم عن مجاهد عن بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال * نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور \ 1 \
3034 حدثنا مكي بن إبراهيم حدثنا بن جريج عن عطاء عن عائشة رضي الله عنها قالت * كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى مخيلة في السماء أقبل وأدبر ودخل وخرج وتغير وجهه فإذا أمطرت السماء سري عنه فعرفته عائشة ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أدري لعله كما قال قوم فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم الآية \ 1 \
( 6 باب ذكر الملائكة
وقال أنس قال عبد الله بن سلام للنبي صلى الله عليه وسلم إن جبريل عليه السلام عدو اليهود من الملائكة وقال بن عباس لنحن الصافون الملائكة )
60 - (1539) حدثنا يحيى بن يحيى، قال: قرأت على مالك، عن نافع، عن ابن عمر، عن زيد بن ثابت، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها من التمر»
61 - (1539) وحدثنا يحيى بن يحيى، أخبرنا سليمان بن بلال، عن يحيى بن سعيد، أخبرني نافع، أنه سمع عبد الله بن عمر، يحدث أن زيد بن ثابت، حدثه، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرية يأخذها أهل البيت بخرصها تمرا، يأكلونها رطبا»،
(1539) - وحدثناه محمد بن المثنى، حدثنا عبد الوهاب، قال: سمعت يحيى بن سعيد، يقول: أخبرني نافع بهذا الإسناد مثله،
62 - (1539) وحدثناه يحيى بن يحيى، أخبرنا هشيم، عن يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد، غير أنه قال: والعرية: النخلة تجعل للقوم فيبيعونها بخرصها تمرا
63 - (1539) وحدثنا محمد بن رمح بن المهاجر، حدثنا الليث، عن يحيى بن سعيد، عن نافع، عن عبد الله بن عمر، حدثني زيد بن ثابت، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرية بخرصها تمرا»، قال يحيى: " العرية: أن يشتري الرجل ثمر النخلات لطعام أهله رطبا بخرصها تمرا "
64 - (1539) وحدثنا ابن نمير، حدثنا أبي، حدثنا عبيد الله، حدثني نافع، عن ابن عمر، عن زيد بن ثابت، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا أن تباع بخرصها كيلا»،
65 - (1539) وحدثناه ابن المثنى، حدثنا يحيى بن سعيد، عن عبيد الله، بهذا الإسناد، وقال: أن تؤخذ بخرصها
66 - (1539) وحدثنا أبو الربيع، وأبو كامل، قالا: حدثنا حماد، ح وحدثنيه علي بن حجر، حدثنا إسماعيل، كلاهما عن أيوب، عن نافع بهذا الإسناد، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا بخرصها»
67 - (1540) وحدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي، حدثنا سليمان يعني ابن بلال، عن يحيى وهو ابن سعيد، عن بشير بن يسار، عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل دارهم منهم سهل بن أبي حثمة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر بالتمر، وقال: «ذلك الربا، تلك المزابنة»، إلا أنه رخص في بيع العرية، النخلة والنخلتين يأخذها أهل البيت بخرصها تمرا يأكلونها رطبا
68 - (1540) وحدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا ليث، ح وحدثنا ابن رمح، أخبرنا الليث، عن يحيى بن سعيد، عن بشير بن يسار، عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم قالوا: «رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيع العرية بخرصها تمرا»،
69 - (1540) وحدثنا محمد بن المثنى، وإسحاق بن إبراهيم، وابن أبي عمر جميعا، عن الثقفي، قال: سمعت يحيى بن سعيد، يقول: أخبرني بشير بن يسار، عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل داره، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى، فذكر بمثل حديث سليمان بن بلال، عن يحيى، غير أن إسحاق، وابن المثنى جعلا مكان الربا الزبن، وقال ابن أبي عمر: الربا،
(1540) - وحدثناه عمرو الناقد، وابن نمير، قالا: حدثنا سفيان بن عيينة، عن يحيى بن سعيد، عن بشير بن يسار، عن سهل بن أبي حثمة، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديثهم
70 - (1540) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وحسن الحلواني، قالا: حدثنا أبو أسامة، عن الوليد بن كثير، حدثني بشير بن يسار، مولى بني حارثة، أن رافع بن خديج، وسهل بن أبي حثمة، حدثاه، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة، الثمر بالتمر، إلا أصحاب العرايا، فإنه قد أذن لهم»
71 - (1541) حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب، حدثنا مالك، ح وحدثنا يحيى بن يحيى، واللفظ له، قال: قلت لمالك: حدثك داود بن الحصين، عن أبي سفيان، مولى ابن أبي أحمد، عن أبي هريرة، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا بخرصها فيما دون خمسة أوسق، أو في خمسة»، يشك داود، قال: خمسة أو دون خمسة، قال: نعم
72 - (1542) حدثنا يحيى بن يحيى التميمي، قال: قرأت على مالك، عن نافع، عن ابن عمر، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة»، والمزابنة: بيع الثمر بالتمر كيلا، وبيع الكرم بالزبيب كيلا "
73 - (1542) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ومحمد بن عبد الله بن نمير، قالا: حدثنا محمد بن بشر، حدثنا عبيد الله، عن نافع، أن عبد الله، أخبره، «أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة، بيع ثمر النخل بالتمر كيلا، وبيع العنب بالزبيب كيلا، وبيع الزرع بالحنطة كيلا»،
(1542) - وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا ابن أبي زائدة، عن عبيد الله بهذا الإسناد مثله
74 - (1542) حدثني يحيى بن معين، وهارون بن عبد الله، وحسين بن عيسى، قالوا: حدثنا أبو أسامة، حدثنا عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة»، " والمزابنة: بيع ثمر النخل بالتمر كيلا، وبيع الزبيب بالعنب كيلا، وعن كل ثمر بخرصه "
75 - (1542) حدثني علي بن حجر السعدي، وزهير بن حرب، قالا: حدثنا إسماعيل وهو ابن إبراهيم، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة»، «والمزابنة أن يباع ما في رءوس النخل بتمر بكيل مسمى، إن زاد فلي، وإن نقص فعلي»،
(1542) - وحدثناه أبو الربيع، وأبو كامل، قالا: حدثنا حماد، حدثنا أيوب، بهذا الإسناد نحوه
76 - (1542) حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا ليث، ح وحدثني محمد بن رمح، أخبرنا الليث، عن نافع، عن عبد الله، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة، أن يبيع ثمر حائطه إن كانت نخلا بتمر كيلا، وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا، وإن كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام، نهى عن ذلك كله»، وفي رواية قتيبة: أو كان زرعا،
(1542) - وحدثنيه أبو الطاهر، أخبرنا ابن وهب، حدثني يونس، ح وحدثني ابن رافع، حدثنا ابن أبي فديك، أخبرني الضحاك، ح وحدثنيه سويد بن سعيد، حدثنا حفص بن ميسرة، حدثني موسى بن عقبة، كلهم عن نافع، بهذا الإسناد نحو حديثهم