تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( 21 باب إثم الغادر للبر والفاجر )

3015 حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة عن سليمان الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله وعن ثابت عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال * لكل غادر لواء يوم القيامة قال أحدهما ينصب وقال الآخر يرى يوم القيامة يعرف به \ 1 \

3016 حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد عن أيوب عن نافع عن بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول * لكل غادر لواء ينصب بغدرته \ 1 \

3017 حدثنا علي بن عبد الله حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد عن طاوس عن بن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة * لا هجرة ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا وقال يوم فتح مكة إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي ولم يحل لي إلا ساعة من نهار فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة لا يعضد شوكه ولا ينفر صيده ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها ولا يختلى خلاه فقال العباس يا رسول الله إلا الإذخر فإنه لقينهم ولبيوتهم قال إلا الأذخر

43 - (1531) حدثنا يحيى بن يحيى، قال: قرأت على مالك، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «البيعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه، ما لم يتفرقا، إلا بيع الخيار»،

(1531) - حدثنا زهير بن حرب، ومحمد بن المثنى، قالا: حدثنا يحيى وهو القطان، ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا محمد بن بشر، ح وحدثنا ابن نمير، حدثنا أبي، كلهم عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، ح وحدثني زهير بن حرب، وعلي بن حجر، قالا: حدثنا إسماعيل، ح وحدثنا أبو الربيع، وأبو كامل، قالا: حدثنا حماد وهو ابن زيد، جميعا عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، ح وحدثنا ابن المثنى، وابن أبي عمر، قالا: حدثنا عبد الوهاب، قال: سمعت يحيى بن سعيد، ح وحدثنا ابن رافع، حدثنا ابن أبي فديك، أخبرنا الضحاك، كلاهما، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث مالك، عن نافع

44 - (1531) حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا ليث، ح وحدثنا محمد بن رمح، أخبرنا الليث، عن نافع، عن ابن عمر، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا، وكانا جميعا، أو يخير أحدهما الآخر، فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك، فقد وجب البيع، وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع، فقد وجب البيع»

45 - (1531) وحدثني زهير بن حرب، وابن أبي عمر، كلاهما عن سفيان، قال زهير: حدثنا سفيان بن عيينة، عن ابن جريج، قال: أملى علي نافع، سمع عبد الله بن عمر، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا تبايع المتبايعان بالبيع فكل واحد منهما بالخيار من بيعه ما لم يتفرقا، أو يكون بيعهما عن خيار، فإذا كان بيعهما عن خيار، فقد وجب»، زاد ابن أبي عمر في روايته: قال نافع: فكان إذا بايع رجلا، فأراد أن لا يقيله، قام فمشى هنية، ثم رجع إليه

46 - (1531) حدثنا يحيى بن يحيى، ويحيى بن أيوب، وقتيبة، وابن حجر، قال يحيى بن يحيى: أخبرنا، وقال الآخرون: حدثنا إسماعيل بن جعفر، عن عبد الله بن دينار، أنه سمع ابن عمر، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا، إلا بيع الخيار»

11 - باب الصدق في البيع والبيان

الكتب الستة · الجزء ٣ · الصفحة ١١٦٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الكتب الستةج ٣ · ص ١١٦٤