تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( 12 باب الموادعة والمصالحة مع المشركين بالمال وغيره وإثم من لم يف بالعهد وقوله وإن جنحوا للسلم فاجنح لها الآية )

3002 حدثنا مسدد حدثنا بشر هو بن المفضل حدثنا يحيى عن بشير بن يسار عن سهل بن أبي حثمة قال * انطلق عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود بن زيد إلى خيبر وهي يومئذ صلح فتفرقا فأتى محيصة إلى عبد الله بن سهل وهو يتشحط في دمه قتيلا فدفنه ثم قدم المدينة فانطلق عبد الرحمن بن سهل ومحيصة وحويصة ابنا مسعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذهب عبد الرحمن يتكلم فقال كبر كبر وهو أحدث القوم فسكت فتكلما فقال تحلفون وتستحقون قاتلكم أو صاحبكم قالوا وكيف نحلف ولم نشهد ولم نر قال فتبرئكم يهود بخمسين فقالوا كيف نأخذ أيمان قوم كفار فعقله النبي صلى الله عليه وسلم من عنده \ 1 \

( 13 باب فضل الوفاء بالعهد )

3003 حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن يونس عن بن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أخبره أن عبد الله بن عباس أخبره أن أبا سفيان بن حرب أخبره * أن هرقل أرسل إليه في ركب من قريش كانوا تجارا بالشام في المدة التي ماد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا سفيان في كفار قريش

18 - (1520) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وعمرو الناقد، وزهير بن حرب، قالوا: حدثنا سفيان، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا يبع حاضر لباد»، وقال زهير: عن النبي صلى الله عليه وسلم: «أنه نهى أن يبيع حاضر لباد»

19 - (1521) وحدثنا إسحاق بن إبراهيم، وعبد بن حميد، قالا: حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتلقى الركبان، وأن يبيع حاضر لباد»، قال: فقلت لابن عباس: ما قوله حاضر لباد؟ قال: «لا يكن له سمسارا»

20 - (1522) حدثنا يحيى بن يحيى التميمي، أخبرنا أبو خيثمة، عن أبي الزبير، عن جابر، ح وحدثنا أحمد بن يونس، حدثنا زهير، حدثنا أبو الزبير، عن جابر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يبع حاضر لباد، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض»، غير أن في رواية يحيى: «يرزق»،

(1522) - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وعمرو الناقد، قالا: حدثنا سفيان بن عيينة، عن أبي الزبير، عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله

21 - (1523) وحدثنا يحيى بن يحيى، أخبرنا هشيم، عن يونس، عن ابن سيرين، عن أنس بن مالك، قال: «نهينا أن يبيع حاضر لباد، وإن كان أخاه أو أباه»

22 - (1523) حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا ابن أبي عدي، عن ابن عون، عن محمد، عن أنس، ح وحدثنا ابن المثنى، حدثنا معاذ، حدثنا ابن عون، عن محمد، قال: قال أنس بن مالك: «نهينا عن أن يبيع حاضر لباد»

7 - باب حكم بيع المصراة

الكتب الستة · الجزء ٣ · الصفحة ١١٥٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الكتب الستةج ٣ · ص ١١٥٨