( 7 باب إذا غدر المشركون بالمسلمين هل يعفى عنهم )
2998 حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا الليث قال حدثني سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال * لما فتحت خيبر أهديت للنبي صلى الله عليه وسلم شاة فيها سم فقال النبي صلى الله عليه وسلم اجمعوا إلي من كان ها هنا من يهود فجمعوا له فقال إني سائلكم عن شيء فهل أنتم صادقي عنه فقالوا نعم قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم من أبوكم قالوا فلان فقال كذبتم بل أبوكم فلان قالوا صدقت قال فهل أنتم صادقي عن شيء إن سألت عنه فقالوا نعم يا أبا القاسم وإن كذبنا عرفت كذبنا كما عرفته في أبينا فقال لهم من أهل النار قالوا نكون فيها يسيرا ثم تخلفونا فيها فقال النبي صلى الله عليه وسلم اخسئوا فيها والله لا نخلفكم فيها أبدا ثم قال هل أنتم صادقي عن شيء إن سألتكم عنه فقالوا نعم يا أبا القاسم قال هل جعلتم في هذه الشاة سما قالوا نعم قال ما حملكم على ذلك قالوا أردنا إن كنت كاذبا نستريح وإن كنت نبيا لم يضرك \ 1 \
( 8 باب دعاء الإمام على من نكث عهدا )
2999 حدثنا أبو النعمان حدثنا ثابت بن يزيد حدثنا عاصم قال سألت أنسا رضي الله عنه عن القنوت قال قبل الركوع فقلت إن فلانا يزعم أنك قلت بعد الركوع فقال كذب ثم حدثنا عن النبي صلى الله عليه وسلم * أنه قنت شهرا بعد الركوع يدعو على أحياء من بني سليم قال بعث أربعين أو سبعين يشك فيه من القراء إلى أناس من المشركين فعرض لهم هؤلاء فقتلوهم وكان بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد فما رأيته وجد على أحد ما وجد عليهم
9 - (1515) حدثنا يحيى بن أيوب، وقتيبة بن سعيد، وابن حجر، قالوا: حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر، عن العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يسم المسلم على سوم أخيه»
10 - (1515) وحدثنيه أحمد بن إبراهيم الدورقي، حدثني عبد الصمد، حدثنا شعبة، عن العلاء، وسهيل، عن أبيهما، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، ح وحدثناه محمد بن المثنى، حدثنا عبد الصمد، حدثنا شعبة، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، ح وحدثنا عبيد الله بن معاذ، حدثنا أبي، حدثنا شعبة، عن عدي وهو ابن ثابت، عن أبي حازم، عن أبي هريرة، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يستام الرجل على سوم أخيه»، وفي رواية الدورقي: «على سيمة أخيه»
11 - (1515) حدثنا يحيى بن يحيى، قال: قرأت على مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يتلقى الركبان لبيع، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا تناجشوا، ولا يبع حاضر لباد، ولا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، فإن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردها وصاعا من تمر "
12 - (1515) حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري، حدثنا أبي، حدثنا شعبة، عن عدي وهو ابن ثابت، عن أبي حازم، عن أبي هريرة، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن التلقي للركبان، وأن يبيع حاضر لباد، وأن تسأل المرأة طلاق أختها، وعن النجش والتصرية، وأن يستام الرجل على سوم أخيه»،
(1515) - وحدثنيه أبو بكر بن نافع، حدثنا غندر، ح وحدثناه محمد بن المثنى، حدثنا وهب بن جرير، ح وحدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد، حدثنا أبي، قالوا جميعا: حدثنا شعبة بهذا الإسناد في حديث غندر، ووهب: نهي، وفي حديث عبد الصمد: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى، بمثل حديث معاذ، عن شعبة
13 - (1516) حدثنا يحيى بن يحيى، قال: قرأت على مالك، عن نافع، عن ابن عمر، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن النجش»