تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بسم الله الرحمن الرحيم

( 62 أبواب الجزية والموادعة )

( 1 باب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب وقول الله تعالى

قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون أذلاء والمسكنة مصدر المسكين يقال فلان أسكن من فلان أحوج منه ولم يذهب إلى السكون وما جاء في أخذ الجزية من اليهود والنصارى والمجوس والعجم وقال بن عيينة عن بن أبي نجيح قلت لمجاهد ما شأن أهل الشام عليهم أربعة دنانير وأهل اليمن عليهم دينار قال جعل ذلك من قبل اليسار )

2987 حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان قال سمعت عمرا قال * كنت جالسا مع جابر بن زيد وعمرو بن أوس فحدثهما بجالة سنة سبعين عام حج مصعب بن الزبير بأهل البصرة عند درج زمزم قال كنت كاتبا لجزء بن معاوية عم الأحنف فأتانا كتاب عمر بن الخطاب قبل موته بسنة فرقوا بين كل ذي محرم من المجوس ولم يكن عمر أخذ الجزية من المجوس حتى شهد عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها من مجوس هجر

25 - (1510) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وزهير بن حرب، قالا: حدثنا جرير، عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يجزي ولد والدا، إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه»، وفي رواية ابن أبي شيبة: «ولد والده»،

(1510) وحدثناه أبو كريب، حدثنا وكيع، ح وحدثنا ابن نمير، حدثنا أبي، ح وحدثني عمرو الناقد، حدثنا أبو أحمد الزبيري، كلهم عن سفيان، عن سهيل، بهذا الإسناد مثله، وقالوا: «ولد والده»

21 - كتاب البيوع

1 - باب إبطال بيع الملامسة والمنابذة

الكتب الستة · الجزء ٣ · الصفحة ١١٥١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الكتب الستةج ٣ · ص ١١٥١