( 2 باب أداء الخمس من الدين )
2928 حدثنا أبو النعمان حدثنا حماد عن أبي حمزة الضبعي قال سمعت بن عباس رضي الله عنهما يقول * قدم وفد عبد القيس فقالوا يا رسول الله إنا هذا الحي من ربيعة بيننا وبينك كفار مضر فلسنا نصل إليك إلا في الشهر الحرام فمرنا بأمر نأخذ به وندعو إليه من وراءنا قال آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع الإيمان بالله شهادة أن لا إله إلا الله وعقد بيده وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وأن تؤدوا لله خمس ما غنمتم وأنهاكم عن الدباء والنقير والحنتم والمزفت \ 1 \
( 3 باب نفقة نساء النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته )
2929 حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال * لا يقتسم ورثتي دينارا ما تركت بعد نفقة نسائي ومئونة عاملي فهو صدقة