تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( 3 باب الوصية بالثلث

وقال الحسن لا يجوز للذمي وصية إلا الثلث وقال الله تعالى وأن احكم بينهم بما أنزل الله )

2592 حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن بن عباس رضي الله عنهما قال * لو غض الناس إلى الربع لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير أو كبير \ 1 \

2593 حدثنا محمد بن عبد الرحيم حدثنا زكرياء بن عدي حدثنا مروان عن هاشم بن هاشم عن عامر بن سعد عن أبيه رضي الله عنه قال * مرضت فعادني النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله ادع الله أن لا يردني على عقبي قال لعل الله يرفعك وينفع بك ناسا قلت أريد أن أوصي وإنما لي ابنة قلت أوصي بالنصف قال النصف كثير قلت فالثلث قال الثلث والثلث كثير أو كبير قال فأوصى الناس بالثلث فجاز ذلك لهم \ 1 \

( 4 باب قول الموصي لوصيه تعاهد ولدي وما يجوز للوصي من الدعوى )

2594 حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن بن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت * كان عتبة بن أبي وقاص عهد إلى أخيه سعد بن أبي وقاص أن بن وليدة زمعة مني فاقبضه إليك فلما كان عام الفتح أخذه سعد فقال بن أخي قد كان عهد إلي فيه فقام عبد بن زمعة فقال أخي وبن أمة أبي ولد على فراشه فتساوقا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سعد يا رسول الله بن أخي كان عهد إلي فيه فقال عبد بن زمعة أخي وبن وليدة أبي وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو لك يا عبد بن زمعة الولد للفراش وللعاهر الحجر ثم قال لسودة بنت زمعة احتجبي منه لما رأى من شبهه بعتبة فما رآها حتى لقي الله

الكتب الستة · الجزء ٣ · الصفحة ١٠٠٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الكتب الستةج ٣ · ص ١٠٠٧