تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بسم الله الرحمن الرحيم

( 58 كتاب الشروط )

( 1 باب ما يجوز من الشروط في الإسلام والأحكام والمبايعة )

2564 حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن بن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أنه سمع مروان والمسور بن مخرمة رضي الله عنهما يخبران عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال * لما كاتب سهيل بن عمرو يومئذ كان فيما اشترط سهيل بن عمرو على النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يأتيك منا أحد وإن كان على دينك إلا رددته إلينا وخليت بيننا وبينه فكره المؤمنون ذلك وامتعضوا منه وأبى سهيل إلا ذلك فكاتبه النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك فرد يومئذ أبا جندل إلى أبيه سهيل بن عمرو ولم يأته أحد من الرجال إلا رده في تلك المدة وإن كان مسلما وجاء المؤمنات مهاجرات وكانت أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط ممن خرج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ وهي عاتق فجاء أهلها يسألون النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجعها إليهم فلم يرجعها إليهم لما أنزل الله فيهن إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن إلى قوله ولا هم يحلون لهن قال عروة فأخبرتني عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمتحنهن بهذه الآية يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن إلى غفور رحيم قال عروة قالت عائشة فمن أقر بهذا الشرط منهن قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بايعتك كلاما يكلمها به والله ما مست يده يد امرأة قط في المبايعة وما بايعهن إلا بقوله

| 1 ( 6 باب ما يوجب الحج )

2896 حدثنا هشام بن عمار ثنا مروان بن معاوية ح وحدثنا علي بن محمد وعمرو بن عبد الله قالا ثنا وكيع ثنا إبراهيم بن يزيد المكي عن محمد بن عباد بن جعفر المخزومي عن بن عمر قال قام رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال * يا رسول الله ما يوجب الحج قال الزاد والراحلة قال يا رسول الله فما الحاج قال الشعث التفل وقام آخر فقال يا رسول الله وما الحج قال العج والثج قال وكيع يعني بالعج العجيج بالتلبية والثج نحر البدن \ 2898 \

2897 حدثنا سويد بن سعيد ثنا هشام بن سليمان القرشي عن بن جريج قال وأخبرنيه أيضا عن بن عطاء عن عكرمة عن بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال * الزاد والراحلة يعني قوله من استطاع إليه سبيلا

الكتب الستة · الجزء ٢ · الصفحة ٩٦٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الكتب الستةج ٢ · ص ٩٦٧