تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( 5 باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود )

2549 حدثنا آدم حدثنا بن أبي ذئب حدثنا الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما قالا * جاء أعرابي فقال يا رسول الله اقض بيننا بكتاب الله فقام خصمه فقال صدق اقض بيننا بكتاب الله فقال الأعرابي إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته فقالوا لي على ابنك الرجم ففديت ابني منه بمائة من الغنم ووليدة ثم سألت أهل العلم فقالوا إنما على ابنك جلد مائة وتغريب عام فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأقضين بينكما بكتاب الله أما الوليدة والغنم فرد عليك وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام وأما أنت يا أنيس لرجل فاغد على امرأة هذا فارجمها فغدا عليها أنيس فرجمها \ 1 \

2550 حدثنا يعقوب حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم * من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد رواه عبد الله بن جعفر المخرمي وعبد الواحد بن أبي عون عن سعد بن إبراهيم \ 1 \

( 6 باب كيف يكتب هذا ما صالح فلان بن فلان وفلان بن فلان وإن لم ينسبه إلى قبيلته أو نسبه )

2551 حدثنا محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت البراء بن عازب رضي الله عنهما قال * لما صالح رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الحديبية كتب علي بينهم كتابا فكتب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال المشركون لا تكتب محمد رسول الله لو كنت رسولا لم نقاتلك فقال لعلي امحه فقال علي ما أنا بالذي أمحاه فمحاه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده وصالحهم على أن يدخل هو وأصحابه ثلاثة أيام ولا يدخلوها إلا بجلبان السلاح فسألوه ما جلبان السلاح فقال القراب بما فيه

2872 حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير ثنا أبو الوليد ثنا شعبة ح وحدثنا محمد بن بشار ثنا بن أبي عدي عن شعبة عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم * ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة فيقال هذه غدرة فلان \ 2874 \

2873 حدثنا عمران بن موسى الليثي ثنا حماد بن زيد أنبأنا علي بن زيد بن جدعان عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم * ألا إنه ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة بقدر غدرته \ 2875 \

| 1 ( 43 باب بيعة النساء )

2874 حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا سفيان بن عيينة أنه سمع محمد بن المنكدر قال سمعت أميمة بنت رقيقة تقول * جئت النبي صلى الله عليه وسلم في نسوة نبايعه فقال لنا فيما استطعتن وأطقتن إني لا أصافح النساء \ 2876 \

2875 حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح المصري ثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني يونس عن بن شهاب أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت * كانت المؤمنات إذا هاجرن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمتحن بقول الله يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك الخ الآية قالت عائشة فمن أقر بها من المؤمنات فقد أقر بالمحنة فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقررن بذلك من قولهن قال لهن رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلقن فقد بايعتكن لا والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط غير أنه يبايعهن بالكلام قالت عائشة والله ما أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم على النساء إلا ما أمره الله ولا مست كف رسول الله صلى الله عليه وسلم كف امرأة قط وكان يقول لهن إذا أخذ عليهن قد بايعتكن كلاما

الكتب الستة · الجزء ٢ · الصفحة ٩٥٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الكتب الستةج ٢ · ص ٩٥٩