تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

2521 حدثنا عبيد الله بن سعيد حدثنا أبو أسامة قال حدثني عبيد الله قال حدثني نافع قال حدثني بن عمر رضي الله عنهما * أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضه يوم أحد وهو بن أربع عشرة سنة فلم يجزه ثم عرضني يوم الخندق وأنا بن خمس عشرة فأجازني قال نافع فقدمت على عمر بن عبد العزيز وهو خليفة فحدثته هذا الحديث فقال إن هذا لحد بين الصغير والكبير وكتب إلى عماله أن يفرضوا لمن بلغ خمس عشرة \ 1 \

2522 حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان حدثنا صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال * غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم \ 1 \

( 19 باب سؤال الحاكم المدعي هل لك بينة قبل اليمين )

2523 حدثنا محمد أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق عن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم * من حلف على يمين وهو فاجر ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان قال فقال الأشعث بن قيس في والله كان ذلك كان بيني وبين رجل من اليهود أرض فجحدني فقدمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألك بينة قال قلت لا قال فقال لليهودي احلف قال قلت يا رسول الله إذن يحلف ويذهب بمالي قال فأنزل الله تعالى إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا إلى آخر الآية \ 1 \

( 20 باب اليمين على المدعى عليه في الأموال والحدود

وقال النبي صلى الله عليه وسلم شاهداك أو يمينه وقال قتيبة حدثنا سفيان عن بن شبرمة كلمني أبو الزناد في شهادة الشاهد ويمين المدعي فقلت قال الله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى قلت إذا كان يكتفى بشهادة شاهد ويمين المدعي فما يحتاج أن تذكر إحداهما الأخرى ما كان يصنع بذكر هذه الأخرى )

323 - (1305) حدثنا يحيى بن يحيى، أخبرنا حفص بن غياث، عن هشام، عن محمد بن سيرين، عن أنس بن مالك: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى منى، فأتى الجمرة فرماها، ثم أتى منزله بمنى ونحر، ثم قال للحلاق خذ وأشار إلى جانبه الأيمن، ثم الأيسر، ثم جعل يعطيه الناس»

324 - (1305) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وابن نمير، وأبو كريب، قالوا: أخبرنا حفص بن غياث، عن هشام، بهذا الإسناد، أما أبو بكر فقال في روايته، للحلاق «ها» وأشار بيده إلى الجانب الأيمن هكذا، فقسم شعره بين من يليه، قال: ثم أشار إلى الحلاق وإلى الجانب الأيسر، فحلقه فأعطاه أم سليم وأما في رواية أبي كريب قال: فبدأ بالشق الأيمن، فوزعه الشعرة والشعرتين بين الناس، ثم قال: بالأيسر فصنع به مثل ذلك، ثم قال: «ها هنا» أبو طلحة؟ فدفعه إلى أبي طلحة

325 - (1305) وحدثنا محمد بن المثنى، حدثنا عبد الأعلى، حدثنا هشام، عن محمد، عن أنس بن مالك: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رمى جمرة العقبة، ثم انصرف إلى البدن فنحرها والحجام جالس، وقال: بيده عن رأسه، فحلق شقه الأيمن فقسمه فيمن يليه "، ثم قال: «احلق الشق الآخر» فقال: «أين أبو طلحة؟ فأعطاه إياه»

326 - (1305) وحدثنا ابن أبي عمر، حدثنا سفيان، سمعت هشام بن حسان، يخبر عن ابن سيرين، عن أنس بن مالك، قال: «لما رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة ونحر نسكه وحلق ناول الحالق شقه الأيمن فحلقه، ثم دعا أبا طلحة الأنصاري فأعطاه إياه، ثم ناوله الشق الأيسر»، فقال: «احلق فحلقه، فأعطاه أبا طلحة»، فقال: «اقسمه بين الناس»

57 - باب من حلق قبل النحر، أو نحر قبل الرمي

2842 حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا وكيع عن سفيان عن أبي الزناد عن المرقع بن عبد الله بن صيفي عن حنظلة الكاتب قال * غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمررنا على امرأة مقتولة قد اجتمع عليها الناس فأفرجوا له فقال ما كانت هذه تقاتل فيمن يقاتل ثم قال لرجل انطلق إلى خالد بن الوليد فقل له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك يقول لا تقتلن ذرية ولا عسيفا

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا قتيبة ثنا المغيرة بن عبد الرحمن عن أبي الزناد عن المرقع عن جده رباح بن الربيع عن النبي صلى الله عليه وسلم * نحوه قال أبو بكر بن أبي شيبة يخطىء الثوري فيه \ 2844 \

| 1 ( 31 باب التحريق بأرض العدو )

2843 حدثنا محمد بن إسماعيل بن سمرة ثنا وكيع عن صالح بن أبي الأخضر عن الزهري عن عروة بن الزبير عن أسامة بن زيد قال * بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قرية يقال لها أبني فقال ائت أبني صباحا ثم حرق \ 2845 \

2844 حدثنا محمد بن رمح أنبأنا الليث بن سعد عن نافع عن بن عمر * أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرق نخل بني النضير وقطع وهي البويرة فأنزل الله عز وجل ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة الآية الآية

الكتب الستة · الجزء ٢ · الصفحة ٩٤٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الكتب الستةج ٢ · ص ٩٤٨