تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

2449 حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا وهيب حدثنا بن طاوس عن أبيه عن بن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم * العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه \ 1 \

( 14 باب هبة المرأة لغير زوجها وعتقها إذا كان لها زوج فهو جائز إذا لم تكن سفيهة فإذا كانت سفيهة لم يجز قال الله تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم )

2450 حدثنا أبو عاصم عن بن جريج عن بن أبي مليكة عن عباد بن عبد الله عن أسماء رضي الله عنها قالت قلت * يا رسول الله ما لي مال إلا ما أدخل علي الزبير فأتصدق قال تصدقي ولا توعي فيوعى عليك \ 1 \

2451 حدثنا عبيد الله بن سعيد حدثنا عبد الله بن نمير حدثنا هشام بن عروة عن فاطمة عن أسماء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال * أنفقي ولا تحصي فيحصي الله عليك ولا توعي فيوعي الله عليك \ 1 \

2452 حدثنا يحيى بن بكير عن الليث عن يزيد عن بكير عن كريب مولى بن عباس أن ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها أخبرته * أنها أعتقت وليدة ولم تستأذن النبي صلى الله عليه وسلم فلما كان يومها الذي يدور عليها فيه قالت أشعرت يا رسول الله أني أعتقت وليدتي قال أو فعلت قالت نعم قال أما إنك لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك وقال بكر بن مضر عن عمرو عن بكير عن كريب إن ميمونة أعتقت

| 1 ( 10 باب ميراث العصبة )

2739 حدثنا يحيى بن حكيم ثنا أبو بحر البكراوي ثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن الحرث عن علي بن أبي طالب قال * قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات يرث الرجل أخاه لأبيه وأمه دون أخوته لأبيه \ 2741 \

2740 حدثنا العباس بن عبد العظيم العنبري ثنا عبد الرزاق أنبأنا معمر عن بن طاوس عن أبيه عن بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم * اقسموا المال بين أهل الفرائض على كتاب الله فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر \ 2742 \

| 1 ( 11 باب من لا وارث له )

2741 حدثنا إسماعيل بن موسى ثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عوسجة عن بن عباس قال * مات رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يدع له وارثا إلا عبدا هو أعتقه فدفع النبي صلى الله عليه وسلم ميراثه إليه

الكتب الستة · الجزء ٢ · الصفحة ٩١٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الكتب الستةج ٢ · ص ٩١٥