( 24 باب بيع المكاتب إذا رضي وقالت عائشة هو عبد ما بقي عليه شيء وقال زيد بن ثابت ما بقي عليه درهم وقال بن عمر هو عبد إن عاش وإن مات وإن جنى ما بقي عليه شيء )
2425 حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن * أن بريرة جاءت تستعين عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها فقالت لها إن أحب أهلك أن أصب لهم ثمنك صبة واحدة فأعتقك فعلت فذكرت بريرة ذلك لأهلها فقالوا لا إلا أن يكون ولاؤك لنا قال مالك قال يحيى فزعمت عمرة أن عائشة ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اشتريها وأعتقيها فإنما الولاء لمن أعتق \ 1 \
( 25 باب إذا قال المكاتب اشترني وأعتقني فاشتراه لذلك )
2426 حدثنا أبو نعيم حدثنا عبد الواحد بن أيمن قال حدثني أبي أيمن قال * دخلت على عائشة رضي الله عنها فقلت كنت لعتبة بن أبي لهب ومات وورثني بنوه وإنهم باعوني من بن أبي عمرو فأعتقني بن أبي عمرو واشترط بنو عتبة الولاء فقالت دخلت بريرة وهي مكاتبة فقالت اشتريني وأعتقيني قالت نعم قالت لا يبيعوني حتى يشترطوا ولائي فقالت لا حاجة لي بذلك فسمع بذلك النبي صلى الله عليه وسلم أو بلغه فذكر لعائشة فذكرت عائشة ما قالت لها فقال اشتريها وأعتقيها ودعيهم يشترطون ما شاؤوا فاشترتها عائشة فأعتقتها واشترط أهلها الولاء فقال النبي صلى الله عليه وسلم الولاء لمن أعتق وإن اشترطوا مائة شرط
184 - (1231) حدثنا يحيى بن أيوب، وعبد الله بن عون الهلالي، قالا: حدثنا عباد بن عباد المهلبي، حدثنا عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر - في رواية يحيى - قال: «أهللنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج مفردا، - وفي رواية ابن عون - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل بالحج مفردا»
185 - (1232) وحدثنا سريج بن يونس، حدثنا هشيم، حدثنا حميد، عن بكر، عن أنس رضي الله عنه، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم «يلبي بالحج والعمرة جميعا» قال بكر: فحدثت بذلك ابن عمر، فقال: «لبى بالحج وحده» فلقيت أنسا فحدثته بقول ابن عمر، فقال أنس: ما تعدوننا إلا صبيانا، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لبيك عمرة وحجا»
186 - (1232) وحدثني وأمية بن بسطام العيشي، حدثنا يزيد يعني ابن زريع، حدثنا حبيب بن الشهيد، عن بكر بن عبد الله، حدثنا أنس رضي الله عنه، أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم «جمع بينهما بين الحج والعمرة» قال: فسألت ابن عمر، فقال: «أهللنا بالحج» فرجعت إلى أنس فأخبرته ما قال ابن عمر، فقال: «كأنما كنا صبيانا»
28 - باب ما يلزم من أحرم بالحج، ثم قدم مكة من الطواف والسعي
2711 حدثنا علي بن محمد ثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن بن عباس قال وددت أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال * الثلث كبير أو كثير \ 2713 \
| 1 ( 6 باب لا وصية لوارث )
2712 حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا يزيد بن هارون أنبأنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم عن عمرو بن خارجة * أن النبي صلى الله عليه وسلم خطبهم وهو على راحلته وإن راحلته لتقصع بجرتها وإن لغامها ليسيل بين كتفي قال إن الله قسم لكل وارث نصيبه من الميراث فلا يجوز لوارث وصية الولد للفراش وللعاهر الحجر ومن ادعى إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه صرف ولا عدل أو قال عدل ولاصرف \ 2714 \
2713 حدثنا هشام بن عمار ثنا إسماعيل بن عياش ثنا شرحبيل بن مسلم الخولاني سمعت أبا أمامة الباهلي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته عام حجة الوداع * إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث