تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( 9 باب إذا اقتسم الشركاء الدور أو غيرها فليس لهم رجوع ولا شفعة )

2364 حدثنا مسدد حدثنا عبد الواحد حدثنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال * قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة \ 1 \

( 10 باب الاشتراك في الذهب والفضة وما يكون فيه الصرف )

2365 حدثنا عمرو بن علي حدثنا أبو عاصم عن عثمان يعني بن الأسود قال أخبرني سليمان بن أبي مسلم قال * سألت أبا المنهال عن الصرف يدا بيد فقال اشتريت أنا وشريك لي شيئا يدا بيد ونسيئة فجاءنا البراء بن عازب فسألناه فقال فعلت أنا وشريكي زيد بن أرقم وسألنا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال ما كان يدا بيد فخذوه وما كان نسيئة فذروه \ 1 \

( 11 باب مشاركة الذمي والمشركين في المزارعة )

2366 حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا جويرية بن أسماء عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه قال * أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر اليهود أن يعملوها ويزرعوها ولهم شطر ما يخرج منها \ 1 \

( 12 باب قسمة الغنم والعدل فيها )

2367 حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر رضي الله عنه * أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاه غنما يقسمها على صحابته ضحايا فبقي عتود فذكره لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ضح به أنت \ 1 \

( 13 باب الشركة في الطعام وغيره

ويذكر أن رجلا ساوم شيئا فغمزه آخر فرأى عمر أن له شركة )

2646 حدثنا أبو كريب وعبد الله بن سعيد الكندي قالا ثنا أبو خالد الأحمر عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب * أن أبا قتادة رجل من بني مدلج قتل ابنه فأخذ منه عمر مائة من الإبل ثلاثين حقة وثلاثين جذعة وأربعين خلفه فقال أين أخو المقتول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس لقاتل ميراث \ 2648 \

| 1 ( 15 باب عقل المرأة على عصبتها وميراثها لولدها )

2647 حدثنا إسحاق بن منصور أنبأنا يزيد بن هارون أنا محمد بن راشد عن سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال * قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعقل المرأة عصبتها من كانوا ولا يرثوا منها شيئا إلا ما فضل عن ورثتها وإن قتلت فعقلها بين ورثتها فهم يقتلون قاتلها \ 2649 \

2648 حدثنا محمد بن يحيى ثنا المعلى بن أسد ثنا عبد الواحد بن زياد ثنا مجالد عن الشعبي عن جابر قال * جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الدية على عاقلة القاتلة فقالت عاقلة المقتولة يا رسول الله ميراثها لنا قال لا ميراثها لزوجها وولدها \ 2650 \

| 1 ( 16 باب القصاص في السن )

2649 حدثنا محمد بن المثنى أبو موسى ثنا خالد بن الحارث وبن أبي عدي عن حميد عن أنس قال * كسرت الربيع عمة أنس ثنية جارية فطلبوا العفو فأبوا فعرضوا عليهم الأرش فأبوا فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بالقصاص فقال أنس بن النضر يا رسول الله تكسر ثنية الربيع والذي بعثك بالحق لا تكسر فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أنس كتاب الله القصاص قال فرضي القوم فعفوا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره

الكتب الستة · الجزء ٢ · الصفحة ٨٨٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الكتب الستةج ٢ · ص ٨٨٤