2251 حدثنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد عن نافع عن بن عمر عن زيد بن ثابت رضي الله عنهم قال * رخص النبي صلى الله عليه وسلم أن تباع العرايا بخرصها تمرا \ 1 \
2252 حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا بن عيينة عن بن جريج عن عطاء سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما * نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المخابرة والمحاقلة وعن المزابنة وعن بيع الثمر حتى يبدو صلاحها وأن لا تباع إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا \ 1 \
2253 حدثنا يحيى بن قزعة أخبرنا مالك عن داود بن حصين عن أبي سفيان مولى أبي أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال * رخص النبي صلى الله عليه وسلم في بيع العرايا بخرصها من التمر فيما دون خمسة أوسق أو في خمسة أوسق شك داود في ذلك \ 1 \
2254 حدثنا زكرياء بن يحيى أخبرنا أبو أسامة قال أخبرني الوليد بن كثير قال أخبرني بشير بن يسار مولى بني حارثة أن رافع بن خديج وسهل بن أبي حثمة حدثاه * أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة بيع الثمر بالتمر إلا أصحاب العرايا فإنه أذن لهم قال أبو عبد الله وقال بن إسحاق حدثني بشير مثله
| 1 ( 4 باب من أصاب ركازا )
2509 حدثنا محمد بن ميمون المكي وهشام بن عمار قالا ثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال * في الركاز الخمس \ 2511 \
2510 حدثنا نصر بن علي الجهضمي ثنا أبو أحمد عن إسرائيل عن سماك عن عكرمة عن بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم * في الركاز الخمس \ 2512 \
2511 حدثنا أحمد بن ثابت الجحدري ثنا يعقوب بن إسحاق الحضرمي ثنا سليمان بن حيان سمعت أبي يحدث عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال * كان فيمن كان قبلكم رجل اشترى عقارا فوجد فيها جرة من ذهب فقال اشتريت منك الأرض ولم أشتر منك الذهب فقال الرجل إنما بعتك الأرض بما فيها فتحاكما إلى رجل فقال ألكما ولد فقال أحدهما لي غلام وقال الآخر لي جارية قال فأنكحا الغلام الجارية ولينفقا على أنفسهما منه وليتصدقا