2236 حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال * عذبت امرأة في هرة حبستها حتى ماتت جوعا فدخلت فيها النار قال فقال والله أعلم لا أنت أطعمتها ولا سقيتها حين حبستها ولا أنت أرسلتها فأكلت من خشاش الأرض \ 1 \
( 11 باب من رأى أن صاحب الحوض والقربة أحق بمائه )
2237 حدثنا قتيبة حدثنا عبد العزيز عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال * أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدح فشرب وعن يمينه غلام هو أحدث القوم والأشياخ عن يساره قال يا غلام أتأذن لي أن أعطي الأشياخ فقال ما كنت لأوثر بنصيبي منك أحدا يا رسول الله فأعطاه إياه \ 1 \
2238 حدثنا محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبة عن محمد بن زياد سمعت أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال * والذي نفسي بيده لأذودن رجالا عن حوضي كما تذاد الغريبة من الإبل عن الحوض \ 1 \
2239 حدثنا عبد الله بن محمد أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن أيوب وكثير بن كثير يزيد أحدهما على الآخر عن سعيد بن جبير قال قال بن عباس رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم * يرحم الله أم إسماعيل لو تركت زمزم أو قال لو لم تغرف من الماء لكانت عينا معينا وأقبل جرهم فقالوا أتأذنين أن ننزل عندك قالت نعم ولا حق لكم في الماء قالوا نعم \ 1 \
2240 حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا سفيان عن عمرو عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال * ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم رجل حلف على سلعة لقد أعطى بها أكثر مما أعطى وهو كاذب ورجل حلف على يمين كاذبة بعد العصر ليقتطع بها مال رجل مسلم ورجل منع فضل ماء فيقول الله اليوم أمنعك فضلي كما منعت فضل ما لم تعمل يداك قال علي حدثنا سفيان غير مرة عن عمرو سمع أبا صالح يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم
9 - (1176) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وأبو كريب وإسحاق - قال إسحاق: أخبرنا، وقال الآخران: - حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة رضي الله عنها، قالت: «ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما في العشر قط»
10 - (1176) وحدثني أبو بكر بن نافع العبدي، حدثنا عبد الرحمن، حدثنا سفيان، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة رضي الله عنها: «أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصم العشر»
15 - كتاب الحج
1 - باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة، وما لا يباح وبيان تحريم الطيب عليه
(1177) حدثنا يحيى بن يحيى، قال: قرأت على مالك، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما، أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يلبس المحرم من الثياب؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تلبسوا القمص، ولا العمائم، ولا السراويلات، ولا البرانس، ولا الخفاف، إلا أحد لا يجد النعلين، فليلبس الخفين، وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورس»
2496 حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا أبو أسامة عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن عمرو بن الشريد بن سويد عن أبيه الشريد بن سويد قال قلت * يا رسول الله أرض ليس فيها لأحد قسم ولا شرك إلا الجوار قال الجار أحق بسقبه \ 2498 \
| 1 ( 3 باب إذا وقعت الحدود فلا شفعة )
2497 حدثنا محمد بن يحيى وعبد الرحمن بن عمر قالا ثنا أبو عاصم ثنا مالك بن أنس عن الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة * أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة فيما لم يقسم فإذا وقعت الحدود فلا شفعة
حدثنا محمد بن حماد الطهراني ثنا أبو عاصم عن مالك عن الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم * نحوه قال أبو عاصم سعيد بن المسيب مرسل وأبو سلمة عن أبي هريرة متصل \ 2499 \
2498 حدثنا عبد الله بن الجراح ثنا سفيان بن عيينة عن إبراهيم بن ميسرة عن عمرو بن الشريد عن أبي رافع قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم * الشريك أحق بسقبه ما كان