تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( 22 باب إذا استأجر أرضا فمات أحدهما

وقال بن سيرين ليس لأهله أن يخرجوه إلى تمام الأجل وقال الحكم والحسن وإياس بن معاوية تمضى الإجارة إلى أجلها وقال بن عمر أعطى النبي صلى الله عليه وسلم خيبر بالشطر فكان ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدرا من خلافة عمر ولم يذكر أن أبا بكر وعمر جددا الإجارة بعد ما قبض النبي صلى الله عليه وسلم )

2165 حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا جويرية بن أسماء عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه قال * أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر اليهود أن يعملوها ويزرعوها ولهم شطر ما يخرج منها وأن عمر حدثه أن المزارع كانت تكرى على شيء سماه نافع لا أحفظه وأن رافع بن خديج حدث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء المزارع وقال عبيد الله عن نافع عن بن عمر حتى أجلاهم عمر

132 - (1133) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا وكيع بن الجراح، عن حاجب بن عمر، عن الحكم بن الأعرج، قال: انتهيت إلى ابن عباس رضي الله عنهما، وهو متوسد رداءه في زمزم، فقلت له: أخبرني عن صوم عاشوراء، فقال: «إذا رأيت هلال المحرم فاعدد، وأصبح يوم التاسع صائما»، قلت: هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه قال: «نعم»

(1133) وحدثني محمد بن حاتم، حدثنا يحيى بن سعيد القطان، عن معاوية بن عمرو، حدثني الحكم بن الأعرج، قال: سألت ابن عباس رضي الله عنهما وهو متوسد رداءه عند زمزم، عن صوم عاشوراء بمثل حديث حاجب بن عمر

133 - (1134) وحدثنا الحسن بن علي الحلواني، حدثنا ابن أبي مريم، حدثنا يحيى بن أيوب، حدثني إسماعيل بن أمية، أنه سمع أبا غطفان بن طريف المري، يقول: سمعت عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، يقول: حين صام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء وأمر بصيامه قالوا: يا رسول الله إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «فإذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع» قال: فلم يأت العام المقبل، حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم

134 - (1134) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وأبو كريب، قالا: حدثنا وكيع، عن ابن أبي ذئب، عن القاسم بن عباس، عن عبد الله بن عمير، - لعله قال: - عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع» وفي رواية أبي بكر: قال: يعني يوم عاشوراء

21 - باب من أكل في عاشوراء فليكف بقية يومه

| 1 ( 6 باب من وهب هبة رجاء ثوابها )

2387 حدثنا علي بن محمد ومحمد بن إسماعيل قالا ثنا وكيع ثنا إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع بن جارية الأنصاري عن عمر بن دينار عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم * الرجل أحق بهبته ما لم يثب منها \ 2389 \

| 1 ( 7 باب عطية المرأة بغير إذن زوجها )

2388 حدثنا أبو يوسف الرقي محمد بن أحمد الصيدلاني ثنا محمد بن سلمة عن المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبة خطبها * لا يجوز لامرأة في مالها إلا بإذن زوجها إذا هو ملك عصمتها \ 2390 \

2389 حدثنا حرملة بن يحيى ثنا عبد الله بن وهب أخبرني الليث بن سعد عن عبد الله بن يحيى رجل من ولد كعب بن مالك عن أبيه عن جده * أن جدته خيرة امرأة كعب بن مالك أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بحلي لها فقالت إني تصدقت بهذا فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجوز للمرأة في مالها إلا بإذن زوجها فهل استأذنت كعبا قالت نعم فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى كعب بن مالك زوجها فقال هل أذنت لخيرة أن تتصدق بحليها فقال نعم فقبله رسول الله صلى الله عليه وسلم منها

الكتب الستة · الجزء ٢ · الصفحة ٧٩٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الكتب الستةج ٢ · ص ٧٩٨