تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( 9 باب الإجارة إلى صلاة العصر )

2149 حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني مالك عن عبد الله بن دينار مولى عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال * إنما مثلكم واليهود والنصارى كرجل استعمل عمالا فقال من يعمل لي إلى نصف النهار على قيراط قيراط فعملت اليهود على قيراط قيراط ثم عملت النصارى على قيراط قيراط ثم أنتم الذين تعملون من صلاة العصر إلى مغارب الشمس على قيراطين قيراطين فغضبت اليهود والنصارى وقالوا نحن أكثر عملا وأقل عطاء قال هل ظلمتكم من حقكم شيئا قالوا لا فقال فذلك فضلي أوتيه من أشاء \ 1 \

( 10 باب إثم من منع أجر الأجير )

2150 حدثنا يوسف بن محمد قال حدثني يحيى بن سليم عن إسماعيل بن أمية عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال * قال الله تعالى ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة رجل أعطى بي ثم غدر ورجل باع حرا فأكل ثمنه ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره \ 1 \

( 11 باب الإجارة من العصر إلى الليل )

2151 حدثنا محمد بن العلاء حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال * مثل المسلمين واليهود والنصارى كمثل رجل استأجر قوما يعملون له عملا يوما إلى الليل على أجر معلوم فعملوا له إلى نصف النهار فقالوا لا حاجة لنا إلى أجرك الذي شرطت لنا وما عملنا باطل فقال لهم لا تفعلوا أكملوا بقية عملكم وخذوا أجركم كاملا فأبوا وتركوا واستأجر أجيرين بعدهم فقال لهما أكملا بقية يومكما هذا ولكما الذي شرطت لهم من الأجر فعملوا حتى إذا كان حين صلاة العصر قالا لك ما عملنا باطل ولك الأجر الذي جعلت لنا فيه فقال لهما أكملا بقية عملكما ما بقي من النهار شيء يسير فأبيا واستأجر قوما أن يعملوا له بقية يومهم فعملوا بقية يومهم حتى غابت الشمس واستكملوا أجر الفريقين كليهما فذلك مثلهم ومثل ما قبلوا من هذا النور

110 - (1123) حدثنا يحيى بن يحيى، قال: قرأت على مالك، عن أبي النضر، عن عمير، مولى عبد الله بن عباس، عن أم الفضل بنت الحارث، " أن ناسا تماروا عندها يوم عرفة، في صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم: هو صائم، وقال بعضهم: ليس بصائم، فأرسلت إليه بقدح لبن، وهو واقف على بعيره بعرفة، فشربه "

(1123) حدثنا إسحاق بن إبراهيم، وابن أبي عمر، عن سفيان، عن أبي النضر بهذا الإسناد، ولم يذكر: وهو واقف على بعيره، وقال: عن عمير مولى أم الفضل حدثني زهير بن حرب، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان، عن سالم أبي النضر، بهذا الإسناد، نحو حديث ابن عيينة، وقال: عن عمير مولى أم الفضل

111 - (1123) وحدثني هارون بن سعيد الأيلي، حدثنا ابن وهب، أخبرني عمرو، أن أبا النضر، حدثه أن عميرا، مولى ابن عباس رضي الله عنهما، حدثه أنه سمع أم الفضل، رضي الله عنها، تقول: «شك ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في صيام يوم عرفة، ونحن بها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرسلت إليه بقعب فيه لبن، وهو بعرفة، فشربه»

112 - (1124) وحدثني هارون بن سعيد الأيلي، حدثنا ابن وهب، أخبرني عمرو، عن بكير بن الأشج، عن كريب، مولى ابن عباس رضي الله عنهما، عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أنها قالت: «إن الناس شكوا في صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، فأرسلت إليه ميمونة بحلاب اللبن، وهو واقف في الموقف، فشرب منه والناس ينظرون إليه»

19 - باب صوم يوم عاشوراء

| 1 ( 28 باب الرجل عنده الشهادة لا يعلم بها صاحبها )

2364 حدثنا علي بن محمد ومحمد بن عبد الرحمن الجعفي قالا ثنا زيد بن الحباب العكلي أخبرني أبي بن عباس بن سهل بن سعد الساعدي حدثني أبو بكر بن عمرو بن حزم حدثني محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان حدثني خارجة بن زيد بن ثابت أخبرني عبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري أنه سمع زيد بن خالد الجهني يقول إنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول * خير الشهود من أدى شهادته قبل أن يسألها \ 2366 \

| 1 ( 29 باب الأشهاد على الديون )

2365 حدثنا عبيد الله بن يوسف الجبيري وجميل بن الحسن العتكي قالا ثنا محمد بن مروان العجلي ثنا عبد الملك بن أبي نضرة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري قال * تلا هذه الآية يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى حتى بلغ فإن أمن بعضكم بعضا فقال هذه نسخت ما قبلها \ 2367 \

| 1 ( 30 باب من لا تجوز شهادته )

2366 حدثنا أيوب بن محمد الرقي ثنا معمر بن سليمان ح وحدثنا محمد بن يحيى ثنا يزيد بن هارون قالا ثنا حجاج بن أرطاة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم * لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا محدود في الإسلام ولا ذي غمر على أخيه

الكتب الستة · الجزء ٢ · الصفحة ٧٩٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الكتب الستةج ٢ · ص ٧٩٢