تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| 1 ( 20 باب القضاء بالقرعة )

2345 حدثنا نصر بن علي الجهضمي ومحمد بن المثنى قالا ثنا عبد الأعلى ثنا خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حصين * أن رجلا كان له ستة مملوكين ليس له مال غيرهم فأعتقهم عند موته فجزأهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعتق اثنين وأرق أربعة \ 2347 \

2346 حدثنا جميل بن الحسن العتكي ثنا عبد الأعلى ثنا سعيد عن قتادة عن خلاس عن أبي رافع عن أبي هريرة * أن رجلين تدارءا في بيع ليس لواحد منهما بينة فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستهما على اليمين أحبا ذلك أم كرها \ 2348 \

2347 حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا يحيى بن يمان عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة * أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر أقرع بين نسائه \ 2349 \

2348 حدثنا إسحاق بن منصور أنبأنا عبد الرزاق أنبأنا الثوري عن صالح الهمداني عن الشعبي عن عبد خير الحضرمي عن زيد بن أرقم قال * أتى علي بن أبي طالب وهو باليمن في ثلاثة قد وقعوا على امرأة في طهر واحد فسأل اثنين فقال أتقران لهذا بالولد فقالا لا ثم سأل اثنين فقال أتقران لهذا بالولد فقالا لا فجعل كلما سأل اثنين أتقران لهذا بالولد قالا لا فأقرع بينهم وألحق الولد بالذي أصابته القرعة وجعل عليه ثلثي الدية فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فضحك حتى بدت نواجذه

الكتب الستة · الجزء ٢ · الصفحة ٧٨٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الكتب الستةج ٢ · ص ٧٨٦