1917 حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا وهيب حدثنا أيوب عن عكرمة عن بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال * التمسوها في العشر الأواخر من رمضان ليلة القدر في تاسعة تبقى في سابعة تبقى في خامسة تبقى \ 1 \
1918 حدثنا عبد الله بن أبي الأسود حدثنا عبد الواحد حدثنا عاصم عن أبي مجلز وعكرمة قالا قال بن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم * هي في العشر الأواخر هي في تسع يمضين أو في سبع يبقين يعني ليلة القدر قال عبد الوهاب عن أيوب وعن خالد عن عكرمة عن بن عباس التمسوا في أربع وعشرين \ 1 \
( 5 باب رفع معرفة ليلة القدر لتلاحي الناس )
1919 حدثنا محمد بن المثنى حدثنا خالد بن الحارث حدثنا حميد حدثنا أنس عن عبادة بن الصامت قال * خرج النبي صلى الله عليه وسلم ليخبرنا بليلة القدر فتلاحى رجلان من المسلمين فقال خرجت لأخبركم بليلة القدر فتلاحى فلان وفلان فرفعت وعسى أن يكون خيرا لكم فالتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة \ 1 \
( 6 باب العمل في العشر الأواخر من رمضان )
1920 حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان عن أبي يعفور عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت * كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله
79 - (1023) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وأبو عامر الأشعري، وابن نمير، وأبو كريب، كلهم عن أبي أسامة، قال: أبو عامر: حدثنا أبو أسامة، حدثنا بريد، عن جده أبي بردة، عن أبي موسى، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إن الخازن المسلم الأمين الذي ينفذ - وربما قال يعطي - ما أمر به، فيعطيه كاملا موفرا، طيبة به نفسه، فيدفعه إلى الذي أمر له به - أحد المتصدقين»
80 - (1024) حدثنا يحيى بن يحيى، وزهير بن حرب، وإسحاق بن إبراهيم، جميعا عن جرير، قال يحيى: أخبرنا جرير، عن منصور، عن شقيق، عن مسروق، عن عائشة، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة، كان لها أجرها بما أنفقت، ولزوجها أجره بما كسب، وللخازن مثل ذلك، لا ينقص بعضهم أجر بعض شيئا»
(1024) وحدثناه ابن أبي عمر، حدثنا فضيل بن عياض، عن منصور، بهذا الإسناد، وقال: «من طعام زوجها»
81 - (1024) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن شقيق، عن مسروق، عن عائشة، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا أنفقت المرأة من بيت زوجها غير مفسدة، كان لها أجرها، وله مثله، بما اكتسب، ولها بما أنفقت، وللخازن مثل ذلك، من غير أن ينتقص من أجورهم شيئا»
(1024) وحدثناه ابن نمير، حدثنا أبي، وأبو معاوية، عن الأعمش بهذا الإسناد نحوه
26 - باب ما أنفق العبد من مال مولاه
82 - (1025) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وابن نمير، وزهير بن حرب، جميعا عن حفص بن غياث، قال ابن نمير: حدثنا حفص، عن محمد بن زيد، عن عمير، مولى آبي اللحم قال: كنت مملوكا، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أأتصدق من مال موالي بشيء؟ قال: «نعم والأجر بينكما نصفان»
83 - (1025) وحدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا حاتم يعني ابن إسماعيل، عن يزيد يعني ابن أبي عبيد، قال: سمعت عميرا، مولى آبي اللحم قال: أمرني مولاي أن أقدد لحما، فجاءني مسكين، فأطعمته منه، فعلم بذلك مولاي فضربني، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فدعاه فقال: «لم ضربته؟» فقال: يعطي طعامي بغير أن آمره، فقال: «الأجر بينكما»
84 - (1026) حدثنا محمد بن رافع، حدثنا عبد الرزاق، حدثنا معمر، عن همام بن منبه، قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة، عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أحاديث منها، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تصم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته وهو شاهد إلا بإذنه، وما أنفقت من كسبه من غير أمره، فإن نصف أجره له»