تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

1811 حدثنا أبو عاصم عن بن جريج عن يحيى بن عبد الله بن صيفي عن عكرمة بن عبد الرحمن عن أم سلمة رضي الله عنها * أن النبي صلى الله عليه وسلم آلى من نسائه شهرا فلما مضى تسعة وعشرون يوما غدا أو راح فقيل له إنك حلفت أن لا تدخل شهرا فقال إن الشهر يكون تسعة وعشرين يوما \ 1 \

1812 حدثنا عبد العزيز بن عبد الله حدثنا سليمان بن بلال عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال * آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه وكانت انفكت رجله فأقام في مشربة تسعا وعشرين ليلة ثم نزل فقال يا رسول الله آليت شهرا فقال إن الشهر يكون تسعا وعشرين \ 1 \

( 12 باب شهرا عيد لا ينقصان قال أبو عبد الله قال إسحاق وإن كان ناقصا فهو تمام وقال محمد لا يجتمعان كلاهما ناقص )

1813 حدثنا مسدد حدثنا معتمر قال سمعت إسحاق عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم وحدثني مسدد حدثنا معتمر عن خالد الحذاء قال أخبرني عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال * شهران لا ينقصان شهرا عيد رمضان وذو الحجة \ 1 \

( 13 باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا نكتب ولا نحسب )

1814 حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا الأسود بن قيس حدثنا سعيد بن عمرو أنه سمع بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال * إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا يعني مرة تسعة وعشرين ومرة ثلاثين

1 - (979) وحدثني عمرو بن محمد بن بكير الناقد، حدثنا سفيان بن عيينة، قال: سألت عمرو بن يحيى بن عمارة، فأخبرني عن أبيه، عن أبي سعيد الخدري، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، ولا فيما دون خمس ذود صدقة، ولا فيما دون خمس أواق صدقة»

2 - (979) وحدثنا محمد بن رمح بن المهاجر، أخبرنا الليث، ح وحدثني عمرو الناقد، حدثنا عبد الله بن إدريس، كلاهما عن يحيى بن سعيد، عن عمرو بن يحيى، بهذا الإسناد مثله.

(979) وحدثنا محمد بن رافع، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج، أخبرني عمرو بن يحيى بن عمارة، عن أبيه يحيى بن عمارة، قال: سمعت أبا سعيد الخدري يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: وأشار النبي صلى الله عليه وسلم بكفه بخمس أصابعه، ثم ذكر بمثل حديث ابن عيينة

3 - (979) حدثني أبو كامل فضيل بن حسين الجحدري، حدثنا بشر يعني ابن مفضل، حدثنا عمارة بن غزية، عن يحيى بن عمارة، قال: سمعت أبا سعيد الخدري، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، وليس فيما دون خمس ذود صدقة، وليس فيما دون خمس أواق صدقة»

4 - (979) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وعمرو الناقد، وزهير بن حرب، قالوا: حدثنا وكيع، عن سفيان، عن إسماعيل بن أمية، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن يحيى بن عمارة، عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ليس فيما دون خمسة أوساق من تمر، ولا حب صدقة»

5 - (979) وحدثنا إسحاق بن منصور، أخبرنا عبد الرحمن يعني ابن مهدي، حدثنا سفيان، عن إسماعيل بن أمية، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن يحيى بن عمارة، عن أبي سعيد الخدري، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ليس في حب ولا تمر صدقة، حتى يبلغ خمسة أوسق، ولا فيما دون خمس ذود صدقة، ولا فيما دون خمس أواق صدقة»

(979) وحدثني عبد بن حميد، حدثنا يحيى بن آدم، حدثنا سفيان الثوري، عن إسماعيل بن أمية بهذا الإسناد مثل حديث ابن مهدي،

(979) وحدثني محمد بن رافع، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا الثوري، ومعمر، عن إسماعيل بن أمية، بهذا الإسناد مثل حديث ابن مهدي، ويحيى بن آدم غير أنه قال: - بدل التمر - ثمر

6 - (980) حدثنا هارون بن معروف، وهارون بن سعيد الأيلي، قالا: حدثنا ابن وهب، أخبرني عياض بن عبد الله، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة، وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة»

1 - باب ما فيه العشر أو نصف العشر

7 - (981) حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن سرح، وهارون بن سعيد الأيلي، وعمرو بن سواد، والوليد بن شجاع، كلهم عن ابن وهب، قال أبو الطاهر: أخبرنا عبد الله بن وهب، عن عمرو بن الحارث، أن أبا الزبير، حدثه أنه سمع جابر بن عبد الله، يذكر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «فيما سقت الأنهار، والغيم العشور، وفيما سقي بالسانية نصف العشر»

2 - باب لا زكاة على المسلم في عبده وفرسه

الكتب الستة · الجزء ٢ · الصفحة ٦٧٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الكتب الستةج ٢ · ص ٦٧٥