تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

1698 حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال * قلت لعائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم وأنا يومئذ حديث السن أرأيت قول الله تبارك وتعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما فلا أرى على أحد شيئا أن لا يطوف بهما فقالت عائشة كلا لو كانت كما تقول كانت فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما إنما أنزلت هذه الآية في الأنصار كانوا يهلون لمناة وكانت مناة حذو قديد وكانوا يتحرجون أن يطوفوا بين الصفا والمروة فلما جاء الإسلام سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأنزل الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما زاد سفيان وأبو معاوية عن هشام ما أتم الله حج امرئ ولا عمرته ما لم يطف بين الصفا والمروة

7 - (920) حدثني زهير بن حرب، حدثنا معاوية بن عمرو، حدثنا أبو إسحاق الفزاري، عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن قبيصة بن ذؤيب، عن أم سلمة، قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة وقد شق بصره، فأغمضه، ثم قال: «إن الروح إذا قبض تبعه البصر»، فضج ناس من أهله، فقال: «لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون»، ثم قال: «اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين، واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، وافسح له في قبره، ونور له فيه».

8 - (920) وحدثنا محمد بن موسى القطان الواسطي، حدثنا المثنى بن معاذ بن معاذ، حدثنا أبي، حدثنا عبيد الله بن الحسن، حدثنا خالد الحذاء، بهذا الإسناد نحوه، غير أنه قال: «واخلفه في تركته»، وقال: «اللهم أوسع له في قبره»، ولم يقل: «افسح له»، وزاد: قال خالد الحذاء: ودعوة أخرى سابعة نسيتها

5 - باب في شخوص بصر الميت يتبع نفسه

9 - (921) وحدثنا محمد بن رافع، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج، عن العلاء بن يعقوب، قال: أخبرني أبي، أنه سمع أبا هريرة، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ألم تروا الإنسان إذا مات شخص بصره؟» قالوا: بلى، قال: «فذلك حين يتبع بصره نفسه».

(921) وحدثناه قتيبة بن سعيد، حدثنا عبد العزيز يعني الدراوردي، عن العلاء بهذا الإسناد

6 - باب البكاء على الميت

الكتب الستة · الجزء ٢ · الصفحة ٦٣٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الكتب الستةج ٢ · ص ٦٣٥