( 8 باب صدقة الفطر على الحر والمملوك
وقال الزهري في المملوكين للتجارة يزكى في التجارة ويزكى في الفطر )
1440 حدثنا أبو النعمان حدثنا حماد بن زيد حدثنا أيوب عن نافع عن بن عمر رضي الله عنهما قال * فرض النبي صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر أو قال رمضان على الذكر والأنثى والحر والمملوك صاعا من تمر أو صاعا من شعير فعدل الناس به نصف صاع من بر فكان بن عمر رضي الله عنهما يعطي التمر فأعوز أهل المدينة من التمر فأعطى شعيرا فكان بن عمر يعطي عن الصغير والكبير حتى إن كان يعطي عن بني وكان بن عمر رضي الله عنهما يعطيها الذين يقبلونها وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين \ 1 \
( 9 باب صدقة الفطر على الصغير والكبير )
1441 حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن بن عمر رضي الله عنه قال * فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من شعير أو صاعا من تمر على الصغير والكبير والحر والمملوك