تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| 1 ( 48 باب في عدة أم الولد )

2308 حدثنا قتيبة بن سعيد أن محمد بن جعفر حدثهم ح وحدثنا بن المثنى ثنا عبد الأعلى عن سعيد عن مطر عن رجاء بن حيوة عن قبيصة بن ذؤيب عن عمرو بن العاص قال * لا تلبسوا علينا سنة قال بن المثنى سنة نبينا صلى الله عليه وسلم عدة المتوفى عنها أربعة أشهر وعشر يعني أم الولد \ 2308 \

| 1 ( 49 باب المبتوتة لا يرجع إليها زوجها حتى تنكح غيره )

2309 حدثنا مسدد ثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت * سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته يعني ثلاثا فتزوجت زوجا غيره فدخل بها ثم طلقها قبل أن يواقعها أتحل لزوجها الأول قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحل للأول حتى تذوق عسيلة الآخر ويذوق عسيلتها \ 2309 \

| 1 ( 50 باب في تعظيم الزنى )

2310 حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن منصور عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل عن عبد الله قال قلت * يا رسول الله أي الذنب أعظم قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك قال فقلت ثم أي قال أن تقتل ولدك مخافة أن يأكل معك قال قلت ثم أي قال أن تزاني حليلة جارك قال وأنزل الله تعالى تصديق قول النبي صلى الله عليه وسلم والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون الآية \ 2310 \

2311 حدثنا أحمد بن إبراهيم عن حجاج عن بن جريج قال وأخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول * جاءت مسكينة لبعض الأنصار فقالت إن سيدي يكرهني على البغاء فنزل في ذلك ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء

( 318 باب ما جاء في الأربع قبل العصر )

429

حدثنا بندار محمد بن بشار حدثنا أبو عامر هو العقدي عبد الملك بن عمرو حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال * كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل العصر أربع ركعات يفصل بينهن بالتسليم على الملائكة المقربين ومن تبعهم من المسلمين والمؤمنين قال أبو عيسى وفي الباب عن بن عمر وعبد الله بن عمرو قال أبو عيسى حديث علي حديث حسن واختار إسحاق بن إبراهيم أن لا يفصل في الأربع قبل العصر واحتج بهذا الحديث وقال إسحاق ومعنى أنه يفصل بينهن بالتسليم يعني التشهد ورأى الشافعي وأحمد صلاة الليل والنهار مثنى مثنى يختاران الفصل في الأربع قبل العصر

الكتب الستة · الجزء ٢ · الصفحة ٢٩٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الكتب الستةج ٢ · ص ٢٩٤