2296 حدثنا أحمد بن يونس ثنا زهير ثنا جعفر بن برقان ثنا ميمون بن مهران قال * قدمت المدينة فدفعت إلى سعيد بن المسيب فقلت فاطمة بنت قيس طلقت فخرجت من بيتها فقال سعيد تلك امرأة فتنت الناس إنها كانت لسنة فوضعت على يدي بن أم مكتوم الأعمى \ 2296 \
| 1 ( 41 باب في المبتوتة تخرج بالنهار )
2297 حدثنا أحمد بن حنبل ثنا يحيى بن سعيد عن بن جريج قال أخبرني أبو الزبير عن جابر قال * طلقت خالتي ثلاثا فخرجت تجد نخلا لها فلقيها رجل فنهاها فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال لها اخرجي فجدي نخلك لعلك أن تصدقي منه أو تفعلي خيرا \ 2297 \
| 1 ( 42 باب نسخ متاع المتوفى عنها بما فرض لها من الميراث )
2298 حدثنا أحمد بن محمد المروزي حدثني على بن الحسين بن واقد عن أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عن بن عباس * والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فنسخ ذلك بآية الميراث بما فرض لهن من الربع والثمن ونسخ أجل الحول بأن جعل أجلها أربعة أشهر وعشرا
( 315 باب ما جاء في الأربع قبل الظهر )
424
حدثنا محمد بن بشار حدثنا أبو عامر العقدي حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال * كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل الظهر أربعا وبعدها ركعتين قال وفي الباب عن عائشة وأم حبيبة قال أبو عيسى حديث علي حديث حسن قال أبو بكر العطار قال علي بن عبد الله عن يحيى بن سعيد عن سفيان قال كنا نعرف فضل حديث عاصم بن ضمرة على حديث الحارث والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم يختارون أن يصلي الرجل قبل الظهر أربع ركعات وهو قول سفيان الثوري وبن المبارك وإسحاق وأهل الكوفة وقال بعض أهل العلم صلاة الليل والنهار مثنى مثنى يرون الفصل بين كل ركعتين وبه يقول الشافعي وأحمد