تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

2257 حدثنا أحمد بن حنبل ثنا سفيان بن عيينة قال سمع عمرو سعيد بن جبير يقول سمعت بن عمر يقول * قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمتلاعنين حسابكما على الله أحدكما كاذب لا سبيل لك عليها قال يا رسول الله مالي قال لا مال لك إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها وإن كنت كذبت عليها فذلك أبعد لك \ 2257 \

2258 حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل ثنا إسماعيل ثنا أيوب عن سعيد بن جبير قال قلت لابن عمر رجل قذف امرأته قال * فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أخوي بني العجلان وقال الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب يرددها ثلاث مرات فأبيا ففرق بينهما \ 2258 \

2259 حدثنا القعنبي عن مالك عن نافع عن بن عمر * أن رجلا لاعن امرأته في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتفى من ولدها ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما وألحق الولد بالمرأة قال أبو داود الذي تفرد به مالك قوله وألحق الولد بالمرأة وقال يونس عن الزهري عن سهل بن سعد في حديث اللعان وأنكر حملها فكان ابنها يدعى إليها \ 2259 \

| 1 ( 28 باب إذا شك في الولد )

2260 حدثنا بن أبي خلف ثنا سفيان عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة قال * جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم من بني فزارة فقال إن امرأتي جاءت بولد أسود فقال هل لك من إبل قال نعم قال ما ألوانها قال حمر قال فهل فيها من أورق قال إن فيها لورقا قال فأنى تراه قال عسى أن يكون نزعه عرق قال وهذا عسى أن يكون نزعه عرق

( 310 باب ما جاء لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتين )

419

حدثنا أحمد بن عبدة الضبي حدثنا عبد العزيز بن محمد عن

الكتب الستة · الجزء ٢ · الصفحة ٢٧٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الكتب الستةج ٢ · ص ٢٧٨