تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

2199 حدثنا محمد بن عبد الملك بن مروان ثنا أبو النعمان ثنا حماد بن زيد عن أيوب عن غير واحد عن طاوس * أن رجلا يقال له أبو الصهباء كان كثير السؤال لابن عباس قال أما علمت أن الرجل كان إذا طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدرا من إمارة عمر قال بن عباس بلى كان الرجل إذا طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدرا من إمارة عمر فلما رأى الناس قد تتابعوا فيها قال أجيزهن عليهم \ 2199 \

2200 حدثنا أحمد بن صالح ثنا عبد الرزاق أخبرنا بن جريج أخبرني بن طاوس عن أبيه أن أبا الصهباء قال لابن عباس * أتعلم إنما كانت الثلاث تجعل واحدة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وثلاثا من إمارة عمر قال بن عباس نعم

( 300 باب ما جاء في الرجل يحدث في التشهد )

408

حدثنا أحمد بن محمد بن موسى الملقب مردويه قال أخبرنا بن المبارك أخبرنا عبد الرحمن بن زياد بن أنعم أن عبد الرحمن بن رافع وبكر بن سوادة أخبراه عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم * إذا أحدث يعني الرجل وقد جلس في آخر صلاته قبل أن يسلم فقد جازت صلاته قال أبو عيسى هذا حديث إسناده ليس بذاك القوى وقد اضطربوا في إسناده وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا

الكتب الستة · الجزء ٢ · الصفحة ٢٦١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الكتب الستةج ٢ · ص ٢٦١