تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| 1 ( 7 باب في الطلاق قبل النكاح )

2190 حدثنا مسلم بن إبراهيم ثنا هشام ح وثنا بن الصباح ثنا عبد العزيز بن عبد الصمد قالا ثنا مطر الوراق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال * لا طلاق إلا فيما تملك ولا عتق إلا فيما تملك ولا بيع إلا فيما تملك زاد بن الصباح ولا وفاء نذر إلا فيما تملك \ 2190 \

2191 حدثنا محمد بن العلاء أخبرنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير حدثني عبد الرحمن بن الحرث عن عمرو بن شعيب بإسناده * ومعناه زاد من حلف على معصية فلا يمين له ومن حلف على قطيعة رحم فلا يمين له \ 2191 \

2192 حدثنا بن السرح ثنا بن وهب عن يحيى بن عبد الله بن سالم عن عبد الرحمن بن الحرث المخزومي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال * في هذا الخبر زاد ولا نذر إلا فيما ابتغي به وجه الله تعالى ذكره \ 2192 \

| 1 ( 8 باب في الطلاق على غلط )

2193 حدثنا عبيد الله بن سعد الزهري أن يعقوب بن إبراهيم حدثهم قال ثنا أبي عن بن إسحاق عن ثور بن يزيد الحمصي عن محمد بن عبيد بن أبي صالح الذي كان يسكن إيليا * قال خرجت مع عدي بن عدي الكندي حتى قدمنا مكة فبعثني إلى صفية بنت شيبة وكانت قد حفظت من عائشة قالت سمعت عائشة تقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا طلاق ولا عتاق في غلاق قال أبو داود الغلاق أظنه في الغضب

استحلفته فإذا حلف لي صدقته وإنه حدثني أبو بكر وصدق أبو بكر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول * ما من رجل يذنب ذنبا ثم يقوم فيتطهر ثم يصلي ثم يستغفر الله إلا غفر الله له ثم قرأ هذه الآية والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون قال وفي الباب عن بن مسعود وأبي الدرداء وأنس وأبي أمامة ومعاذ وواثلة وأبي اليسر واسمه كعب بن عمرو قال أبو عيسى حديث علي حديث حسن لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث عثمان بن المغيرة وروى عنه شعبة وغير واحد فرفعوه مثل حديث أبي عوانة ورواه سفيان الثوري ومسعر فأوقفاه ولم يرفعاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد روي عن مسعر هذا الحديث مرفوعا أيضا ولا نعرف لأسماء بن الحكم حديثا مرفوعا إلا هذا

الكتب الستة · الجزء ٢ · الصفحة ٢٥٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الكتب الستةج ٢ · ص ٢٥٨