2167 حدثنا محمد بن العلاء ومسدد قالا ثنا حفص عن الشيباني عن عبد الله بن شداد عن خالته ميمونة بنت الحرث * أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يباشر امرأة من نسائه وهي حائض أمرها أن تتزر ثم يباشرها \ 2167 \
| 1 ( 48 باب في كفارة من أتى حائضا )
2168 حدثنا مسدد ثنا يحيى عن شعبة غيره عن سعيد حدثني الحكم عن عبد الحميد بن عبد الرحمن عن مقسم عن بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم * في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال يتصدق بدينار أو بنصف دينار \ 2168 \
2169 حدثنا عبد السلام بن مطهر ثنا جعفر يعني بن سليمان عن علي بن الحكم البناني عن أبي الحسن الجزري عن مقسم عن بن عباس قال * إذا أصابها في الدم فدينار وإذا أصابها في انقطاع الدم فنصف دينار \ 2169 \
| 1 ( 49 باب ما جاء في العزل )
2170 حدثنا إسحاق بن إسماعيل الطالقاني ثنا سفيان عن بن أبي نجيح عن مجاهد عن قزعة عن أبي سعيد * ذكر ذلك عند النبي صلى الله عليه وسلم يعني العزل قال فلم يفعل أحدكم ولم يقل فلا يفعل أحدكم فإنه ليست من نفس مخلوقة إلا الله خالقها قال أبو داود قزعة مولى زياد
( 294 باب ما جاء في القنوت في صلاة الفجر )
401
حدثنا قتيبة ومحمد بن المثنى قالا حدثنا غندر محمد بن جعفر عن شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب * أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنت في صلاة الصبح والمغرب قال وفي الباب عن علي وأنس وأبي هريرة وبن عباس وخفاف بن إيماء بن رحضة الغفاري قال أبو عيسى حديث البراء حديث حسن صحيح واختلف أهل العلم في القنوت في صلاة الفجر فرأى بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم القنوت في صلاة الفجر وهو قول مالك والشافعي وقال أحمد وإسحاق لا يقنت في الفجر إلا عند نازلة تنزل بالمسلمين فإذا نزلت نازلة فللإمام أن يدعو لجيوش المسلمين