تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

2113 حدثنا هارون بن زيد بن أبي الزرقاء ثنا أبي ثنا محمد بن راشد عن مكحول نحو خبر سهل قال وكان مكحول يقول * ليس ذلك لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم \ 2113 \

| 1 ( 32 باب فيمن تزوج ولم يسم صداقا حتى مات )

2114 حدثنا عثمان بن أبي شيبة ثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن فراس عن الشعبي عن مسروق عن عبد الله * في رجل تزوج امرأة فمات عنها ولم يدخل بها ولم يفرض لها الصداق فقال لها الصداق كاملا وعليها العدة ولها الميراث فقال معقل بن سنان سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى به في بروع بنت واشق \ 2114 \

2115 حدثنا عثمان بن أبي شيبة ثنا يزيد بن هارون وبن مهدي عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله * وساق عثمان مثله \ 2115 \

2116 حدثنا عبيد الله بن عمر ثنا يزيد بن زريع ثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن خلاس وأبي حسان عن عبد الله بن عتبة بن مسعود * أن عبد الله بن مسعود أتى في رجل بهذا الخبر قال فاختلفوا إليه شهرا أو قال مرات قال فإني أقول فيها إن لها صداقا كصداق نسائها لا وكس ولا شطط وإن لها الميراث وعليها العدة فإن يك صوابا فمن الله وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان والله ورسوله بريئان فقام ناس من أشجع فيهم الجراح وأبو سنان فقالوا يا بن مسعود نحن نشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضاها فينا في بروع بنت واشق وإن زوجها هلال بن مرة الأشجعي كما قضيت قال ففرح عبد الله بن مسعود فرحا شديدا حين وافق قضاؤه قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم

وعبد الله بن بحينة هو عبد الله بن مالك وهو بن بحينة مالك أبوه وبحينة أمه هكذا أخبرني إسحاق بن منصور عن علي بن عبد الله بن المديني قال أبو عيسى واختلف أهل العلم في سجدتي السهو متى يسجدهما الرجل قبل السلام أو بعده فرأى بعضهم أن يسجدهما بعد السلام وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة وقال بعضهم يسجدهما قبل السلام وهو قول أكثر الفقهاء من أهل المدينة مثل يحيى بن سعيد وربيعة وغيرهما وبه يقول الشافعي وقال بعضهم إذا كانت زيادة في الصلاة فبعد السلام وإذا كان نقصانا فقبل السلام وهو قول مالك بن أنس وقال أحمد ما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم في سجدتي السهو فيستعمل كل على جهته يرى إذا قام في الركعتين على حديث بن بحينة فإنه يسجدهما قبل السلام وإذا صلى الظهر خمسا فإنه يسجدهما بعد السلام وإذا سلم في الركعتين من الظهر والعصر فإنه يسجدهما بعد السلام وكل يستعمل على جهته وكل سهو ليس فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فإن سجدتي السهو قبل السلام وقال إسحاق نحو قول أحمد في هذا كله إلا أنه قال كل سهو ليس فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فإن كانت زيادة في الصلاة يسجدهما بعد السلام وإن كان نقصانا يسجدهما قبل السلام

( 99 باب الإشارة بالأصبع في التشهد الأول )

1161 أخبرنا زكريا بن يحيى السجزي يعرف بخياط السنة نزل بدمشق أحد الثقات قال حدثنا الحسن بن عيسى قال أنبأنا بن المبارك قال حدثنا مخرمة بن بكير قال أنبأنا عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه قال * كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس في الثنتين أو في الأربع يضع يديه على ركبتيه ثم أشار بأصبعه

( 100 كيف التشهد الأول )

1162 أخبرنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي عن الأشجعي عن سفيان عن أبي إسحاق عن الأسود عن عبد الله قال * علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقول إذا جلسنا في الركعتين التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله

الكتب الستة · الجزء ٢ · الصفحة ٢٣٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الكتب الستةج ٢ · ص ٢٣٧