| 1 ( 50 باب لا يتناجى اثنان دون الثالث )
3775 حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير ثنا أبو معاوية ووكيع عن الأعمش عن شقيق عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم * إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون صاحبهما فإن ذلك يحزنه \ 3777 \
3776 حدثنا هشام بن عمار ثنا سفيان بن عيينة عن عبد الله بن دينار عن بن عمر قال * نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتناجى اثنان دون الثالث \ 3778 \
| 1 ( 51 باب من كان معه سهام فليأخذ بنصالها )
3777 حدثنا هشام بن عمار ثنا سفيان بن عيينة قال قلت لعمرو بن دينار سمعت جابر بن عبد الله يقول مر رجل بسهام في المسجد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم * أمسك بنصالها قال نعم \ 3779 \
3778 حدثنا محمود بن غيلان ثنا أبو أسامة عن بريد عن جده أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال * إذا مر أحدكم في مسجدنا أو في سوقنا ومعه نبل فليمسك على نصالها بكفه أن تصيب أحدا من المسلمين بشيء أو فليقبض على نصالها