تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

3749 حدثنا علي بن محمد ثنا وكيع ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا عفان قالا ثنا حماد بن سلمة أنبأنا عبد الله بن شداد عن أبي عذرة قال وكان قد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم عن عائشة * أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الرجال والنساء من الحمامات ثم رخص للرجال أن يدخلوها في الميازر ولم يرخص للنساء \ 3751 \

3750 حدثنا علي بن محمد ثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن أبي المليح الهذلي أن نسوة من أهل حمص استأذن على عائشة فقالت لعلكن من اللواتي يدخلن الحمامات سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول * أيما امرأة وضعت ثيابها في غير بيت زوجها فقد هتكت ستر ما بينها وبين الله \ 3752 \

| 1 ( 39 باب الاطلاء بالنورة )

3751 حدثنا علي بن محمد ثنا عبد الرحمن بن عبد الله ثنا حماد بن سلمة عن أبي هاشم الرماني عن حبيب بن أبي ثابت عن أم سلمة * أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اطلى بدأ بعورته فطلاها بالنورة وسائر جسده أهله

الكتب الستة · الجزء ٢ · الصفحة ١٢٣٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الكتب الستةج ٢ · ص ١٢٣٤