تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| 1 ( 28 باب لبس النعال وخلعها )

3616 حدثنا أبو بكر ثنا وكيع عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم * إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى وإذا خلع فليبدأ باليسرى \ 3618 \

| 1 ( 29 باب المشي في النعل الواحد )

3617 حدثنا أبو بكر ثنا عبد الله بن إدريس عن بن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم * لا يمشي أحدكم في نعل واحد ولا خف واحد ليخلعهما جميعا أو ليمش فيهما جميعا \ 3619 \

| 1 ( 30 باب الانتعال قائما )

3618 حدثنا علي بن محمد ثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال * نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينتعل الرجل قائما \ 3620 \

3619 حدثنا علي بن محمد ثنا وكيع عن سفيان عن عبد الله بن دينار عن بن عمر قال * نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن ينتعل الرجل قائما

الكتب الستة · الجزء ٢ · الصفحة ١١٩٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الكتب الستةج ٢ · ص ١١٩٥