تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| 1 ( 3 باب ما نهي عنه من اللباس )

3559 حدثنا أبو بكر ثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري * أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبستين فأما اللبستان فاشتمال الصماء والاحتباء في الثوب الواحد ليس على فرجه منه شيء \ 3561 \

3560 حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا عبد الله بن نمير وأبو أسامة عن عبيد الله بن عمر عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة * أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبستين عن اشتمال الصماء وعن الاحتباء في الثوب الواحد يفضي بفرجه إلى السماء \ 3562 \

3561 حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا عبد الله بن نمير وأبو أسامة عن سعد بن سعيد عن عمرة عن عائشة قالت * نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبستين اشتمال الصماء والاحتباء في ثوب واحد وأنت مفض فرجك إلى السماء

الكتب الستة · الجزء ٢ · الصفحة ١١٧٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الكتب الستةج ٢ · ص ١١٧٩