تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

16 - (1506) حدثنا يحيى بن يحيى التميمي، أخبرنا سليمان بن بلال، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء، وعن هبته»، قال مسلم: «الناس كلهم عيال على عبد الله بن دينار في هذا الحديث»،

(1506) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وزهير بن حرب، قالا: حدثنا ابن عيينة، ح وحدثنا يحيى بن أيوب، وقتيبة، وابن حجر، قالوا: حدثنا إسماعيل بن جعفر، ح وحدثنا ابن نمير، حدثنا أبي، حدثنا سفيان بن سعيد، ح وحدثنا ابن المثنى، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، ح وحدثنا ابن المثنى، قال: حدثنا عبد الوهاب، حدثنا عبيد الله، ح وحدثنا ابن رافع، حدثنا ابن أبي فديك، أخبرنا الضحاك يعني ابن عثمان، كل هؤلاء عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله، غير أن الثقفي ليس في حديثه عن عبيد الله، إلا البيع، ولم يذكر الهبة

4 - باب تحريم تولي العتيق غير مواليه

| 1 ( 13 باب دواء العذرة والنهي عن الغمز )

3462 حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن الصباح قالا ثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أم قيس بنت محصن قالت * دخلت بابن لي على النبي صلى الله عليه وسلم وقد أعلقت عليه من العذرة فقال علام تدغرن أولادكن بهذا العلاق عليكم بهذا العود الهندي فإن فيه سبعة أشفيه يسعط به من العذرة ويلد به من ذات الجنب

حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح المصري ثنا عبد الله بن وهب أنبأنا يونس عن بن شهاب عن عبيد الله عن أم قيس بنت محصن عن النبي صلى الله عليه وسلم * بنحوه قال يونس أعلقت يعني غمزت

الكتب الستة · الجزء ٢ · الصفحة ١١٤٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الكتب الستةج ٢ · ص ١١٤٦