تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

140 - (1442) وحدثنا خلف بن هشام، حدثنا مالك بن أنس، ح وحدثنا يحيى بن يحيى، واللفظ له، قال: قرأت على مالك، عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل، عن عروة، عن عائشة، عن جدامة بنت وهب الأسدية، أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لقد هممت أن أنهى عن الغيلة، حتى ذكرت أن الروم وفارس يصنعون ذلك، فلا يضر أولادهم»، قال مسلم: " وأما خلف، فقال: عن جذامة الأسدية، والصحيح ما قاله يحيى: بالدال "

141 - (1442) حدثنا عبيد الله بن سعيد، ومحمد بن أبي عمر، قالا: حدثنا المقرئ، حدثنا سعيد بن أبي أيوب، حدثني أبو الأسود، عن عروة، عن عائشة، عن جدامة بنت وهب، أخت عكاشة، قالت: حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم، في أناس وهو يقول: «لقد هممت أن أنهى عن الغيلة، فنظرت في الروم وفارس، فإذا هم يغيلون أولادهم، فلا يضر أولادهم ذلك شيئا»، ثم سألوه عن العزل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ذلك الوأد الخفي»، زاد عبيد الله في حديثه: عن المقرئ، وهي: ﴿وإذا الموءودة سئلت﴾،

142 - (1442) وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا يحيى بن إسحاق، حدثنا يحيى بن أيوب، عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل القرشي، عن عروة، عن عائشة، عن جدامة بنت وهب الأسدية، أنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر بمثل حديث سعيد بن أبي أيوب في العزل، والغيلة، غير أنه قال: «الغيال»

143 - (1443) حدثني محمد بن عبد الله بن نمير، وزهير بن حرب، واللفظ لابن نمير، قالا: حدثنا عبد الله بن يزيد المقبري، حدثنا حيوة، حدثني عياش بن عباس، أن أبا النضر، حدثه، عن عامر بن سعد، أن أسامة بن زيد، أخبر والده سعد بن أبي وقاص، أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إني أعزل عن امرأتي، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لم تفعل ذلك؟» فقال الرجل: أشفق على ولدها، أو على أولادها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لو كان ذلك ضارا ضر فارس والروم»، وقال زهير في روايته: «إن كان لذلك فلا، ما ضار ذلك فارس، ولا الروم»

17 - كتاب الرضاع

1 - باب يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة

| 1 ( 28 كتاب الصيد )

| 1 ( 1 باب قتل الكلاب إلا كلب صيد أو زرع )

3200 حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا شبابة ثنا شعبة عن أبي التياح قال سمعت مطرفا يحدث عن عبد الله بن مغفل * أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب ثم قال مالهم وللكلاب ثم رخص لهم في كلب الصيد \ 3202 \

3201 حدثنا محمد بن بشار ثنا عثمان بن عمر ح وحدثنا محمد بن الوليد ثنا محمد بن جعفر قالا ثنا شعبة عن أبي التياح قال سمعت مطرفا عن عبد الله بن مغفل * أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب ثم قال مالهم وللكلاب ثم رخص لهم في كلب الزرع وكلب العين قال بندار العين حيطان المدينة \ 3203 \

3202 حدثنا سويد بن سعيد أنبأنا مالك بن أنس عن نافع عن بن عمر قال * أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب \ 3204 \

3203 حدثنا أبو طاهر ثنا بن وهب أخبرني يونس عن بن شهاب عن سالم عن أبيه قال * سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم رافعا صوته يأمر بقتل الكلاب وكانت الكلاب تقتل إلا كلب صيد أو ماشية

الكتب الستة · الجزء ٢ · الصفحة ١٠٦٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الكتب الستةج ٢ · ص ١٠٦٨