139 - (1441) وحدثني محمد بن المثنى، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن يزيد بن خمير، قال: سمعت عبد الرحمن بن جبير، يحدث عن أبيه، عن أبي الدرداء، عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه أتى بامرأة مجح على باب فسطاط، فقال: «لعله يريد أن يلم بها»، فقالوا: نعم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لقد هممت أن ألعنه لعنا يدخل معه قبره، كيف يورثه وهو لا يحل له؟ كيف يستخدمه وهو لا يحل له؟»،
(1441) وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا يزيد بن هارون، ح وحدثنا محمد بن بشار، حدثنا أبو داود، جميعا عن شعبة، في هذا الإسناد
24 - باب جواز الغيلة، وهي وطء المرضع، وكراهة العزل
3196 حدثنا محمد بن يحيى ثنا عبد الرزاق أنبأنا معمر عن أيوب عن بن سيرين عن أنس بن مالك * أن منادي النبي صلى الله عليه وسلم نادى إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس \ 3198 \
| 1 ( 14 باب لحوم البغال )
3197 حدثنا عمرو بن عبد الله ثنا وكيع عن سفيان ح وحدثنا محمد بن يحيى ثنا عبد الرزاق ثنا الثوري ومعمر جميعا عن عبد الكريم الجزري عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال * كنا نأكل لحوم الخيل قلت فالبغال قال لا \ 3199 \
3198 حدثنا محمد بن المصفى ثنا بقية حدثني ثور بن يزيد عن صالح بن يحيى بن المقدام بن معد يكرب عن أبيه عن جده عن خالد بن الوليد قال * نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لحوم الخيل والبغال والحمير