تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

49 - (1412) وحدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا ليث، ح وحدثنا ابن رمح، أخبرنا الليث، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «لا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا يخطب بعضكم على خطبة بعض»

50 - (1412) وحدثني زهير بن حرب، ومحمد بن المثنى، جميعا عن يحيى القطان، قال زهير: حدثنا يحيى، عن عبيد الله، أخبرني نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا يبع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، إلا أن يأذن له»،

(1412) وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا علي بن مسهر، عن عبيد الله، بهذا الإسناد،

(1412) وحدثنيه أبو كامل الجحدري، حدثنا حماد، حدثنا أيوب، عن نافع، بهذا الإسناد

51 - (1413) وحدثني عمرو الناقد، وزهير بن حرب، وابن أبي عمر، قال زهير: حدثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن سعيد، عن أبي هريرة، «أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع حاضر لباد، أو يتناجشوا، أو يخطب الرجل على خطبة أخيه، أو يبيع على بيع أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفئ ما في إنائها، أو ما في صحفتها»، زاد عمرو في روايته: «ولا يسم الرجل على سوم أخيه»

52 - (1413) وحدثني حرملة بن يحيى، أخبرنا ابن وهب، أخبرني يونس، عن ابن شهاب، حدثني سعيد بن المسيب، أن أبا هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تناجشوا، ولا يبع المرء على بيع أخيه، ولا يبع حاضر لباد، ولا يخطب المرء على خطبة أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق الأخرى لتكتفئ ما في إنائها»،

53 - (1413) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عبد الأعلى، ح وحدثني محمد بن رافع، حدثنا عبد الرزاق، جميعا عن معمر، عن الزهري، بهذا الإسناد مثله، غير أن في حديث معمر: ولا يزد الرجل على بيع أخيه "

54 - (1413) حدثنا يحيى بن أيوب، وقتيبة، وابن حجر، جميعا عن إسماعيل بن جعفر - قال ابن أيوب: حدثنا إسماعيل - أخبرني العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «لا يسم المسلم على سوم أخيه، ولا يخطب على خطبته».

55 - (1413) وحدثني أحمد بن إبراهيم الدورقي، حدثنا عبد الصمد، حدثنا شعبة، عن العلاء، وسهيل، عن أبيهما، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، ح وحدثناه محمد بن المثنى، حدثنا عبد الصمد، حدثنا شعبة، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنهم قالوا: «على سوم أخيه، وخطبة أخيه»

56 - (1414) وحدثني أبو الطاهر، أخبرنا عبد الله بن وهب، عن الليث وغيره، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عبد الرحمن بن شماسة، أنه سمع عقبة بن عامر، على المنبر يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «المؤمن أخو المؤمن، فلا يحل للمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يذر»

7 - باب تحريم نكاح الشغار وبطلانه

3095 حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت * كنت أفتل القلائد لهدي النبي صلى الله عليه وسلم فيقلد هدية ثم يبعث به ثم يقيم لا يجتنب شيئا مما يجتنبه المحرم \ 3097 \

| 1 ( 95 باب تقليد الغنم )

3096 حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قالا ثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت * أهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة غنما إلى البيت فقلدها \ 3098 \

| 1 ( 96 باب إشعار البدن )

3097 حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قالا ثنا وكيع عن هشام الدستوائي عن قتادة عن أبي حسان الأعرج عن بن عباس * أن النبي صلى الله عليه وسلم أشعر الهدي في السنام الأيمن وأماط عنه الدم وقال علي في حديثه بذي الحليفة وقلد نعلين \ 3099 \

3098 حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا حماد بن خالد عن أفلح عن القاسم عن عائشة * أن النبي صلى الله عليه وسلم قلد وأشعر وأرسل بها ولم يجتنب ما يجتنب المحرم

الكتب الستة · الجزء ٢ · الصفحة ١٠٣٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الكتب الستةج ٢ · ص ١٠٣٤