تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

11 - (1404) حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير الهمداني، حدثنا أبي، ووكيع، وابن بشر، عن إسماعيل، عن قيس، قال: سمعت عبد الله، يقول: " كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس لنا نساء، فقلنا: ألا نستخصي؟ فنهانا عن ذلك، ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل "، ثم قرأ عبد الله: ﴿يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين﴾ [المائدة: 87]،

(1404) وحدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا جرير، عن إسماعيل بن أبي خالد، بهذا الإسناد، مثله. وقال: ثم قرأ علينا هذه الآية، ولم يقل: قرأ عبد الله،

12 - (1404) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا وكيع، عن إسماعيل، بهذا الإسناد، قال: كنا ونحن شباب، فقلنا: يا رسول الله، ألا نستخصي؟ " ولم يقل: نغزو

13 - (1405) وحدثنا محمد بن بشار، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن عمرو بن دينار، قال: سمعت الحسن بن محمد، يحدث، عن جابر بن عبد الله، وسلمة بن الأكوع، قالا: خرج علينا منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: «إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أذن لكم أن تستمتعوا» يعني متعة النساء

14 - (1405) وحدثني أمية بن بسطام العيشي، حدثنا يزيد يعني ابن زريع، حدثنا روح يعني ابن القاسم، عن عمرو بن دينار، عن الحسن بن محمد، عن سلمة بن الأكوع، وجابر بن عبد الله، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتانا فأذن لنا في المتعة»

15 - (1405) وحدثنا الحسن الحلواني، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج، قال: قال عطاء: قدم جابر بن عبد الله معتمرا، فجئناه في منزله، فسأله القوم عن أشياء، ثم ذكروا المتعة، فقال: «نعم، استمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبي بكر، وعمر»

16 - (1405) حدثني محمد بن رافع، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج، أخبرني أبو الزبير، قال: سمعت جابر بن عبد الله، يقول: «كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق، الأيام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبي بكر، حتى نهى عنه عمر، في شأن عمرو بن حريث»

17 - (1405) حدثنا حامد بن عمر البكراوي، حدثنا عبد الواحد يعني ابن زياد، عن عاصم، عن أبي نضرة، قال: كنت عند جابر بن عبد الله، فأتاه آت، فقال: ابن عباس وابن الزبير اختلفا في المتعتين، فقال جابر: «فعلناهما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم نهانا عنهما عمر، فلم نعد لهما»

18 - (1405) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا يونس بن محمد، حدثنا عبد الواحد بن زياد، حدثنا أبو عميس، عن إياس بن سلمة، عن أبيه، قال: «رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم عام أوطاس، في المتعة ثلاثا، ثم نهى عنها»

19 - (1406) وحدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا ليث، عن الربيع بن سبرة الجهني، عن أبيه سبرة، أنه قال: أذن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمتعة، فانطلقت أنا ورجل إلى امرأة من بني عامر، كأنها بكرة عيطاء، فعرضنا عليها أنفسنا، فقالت: ما تعطي؟ فقلت: ردائي، وقال صاحبي: ردائي، وكان رداء صاحبي أجود من ردائي، وكنت أشب منه، فإذا نظرت إلى رداء صاحبي أعجبها، وإذا نظرت إلي أعجبتها، ثم قالت: أنت ورداؤك يكفيني، فمكثت معها ثلاثا، ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من كان عنده شيء من هذه النساء التي يتمتع، فليخل سبيلها»

20 - (1406) حدثنا أبو كامل فضيل بن حسين الجحدري، حدثنا بشر يعني ابن مفضل، حدثنا عمارة بن غزية، عن الربيع بن سبرة، أن أباه، «غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فتح مكة»، قال: " فأقمنا بها خمس عشرة - ثلاثين بين ليلة ويوم - فأذن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في متعة النساء، فخرجت أنا ورجل من قومي، ولي عليه فضل في الجمال، وهو قريب من الدمامة، مع كل واحد منا برد، فبردي خلق، وأما برد ابن عمي فبرد جديد، غض، حتى إذا كنا بأسفل مكة - أو بأعلاها - فتلقتنا فتاة مثل البكرة العنطنطة، فقلنا: هل لك أن يستمتع منك أحدنا؟ قالت: وماذا تبذلان؟ فنشر كل واحد منا برده، فجعلت تنظر إلى الرجلين، ويراها صاحبي تنظر إلى عطفها، فقال: إن برد هذا خلق، وبردي جديد غض، فتقول: برد هذا لا بأس به ثلاث مرار - أو مرتين - ثم استمتعت منها، فلم أخرج حتى حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم "

(1406) وحدثني أحمد بن سعيد بن صخر الدارمي، حدثنا أبو النعمان، حدثنا وهيب، حدثنا عمارة بن غزية، حدثني الربيع بن سبرة الجهني، عن أبيه، قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح إلى مكة، فذكر بمثل حديث بشر، وزاد قالت: وهل يصلح ذاك؟ وفيه: قال: إن برد هذا خلق مح

21 - (1406) حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، حدثنا أبي، حدثنا عبد العزيز بن عمر، حدثني الربيع بن سبرة الجهني، أن أباه، حدثه، أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «يا أيها الناس، إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله، ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا»،

(1406) وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عبدة بن سليمان، عن عبد العزيز بن عمر، بهذا الإسناد، قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما بين الركن والباب، وهو يقول: بمثل حديث ابن نمير

22 - (1406) حدثنا إسحاق بن إبراهيم، أخبرنا يحيى بن آدم، حدثنا إبراهيم بن سعد، عن عبد الملك بن الربيع بن سبرة الجهني، عن أبيه، عن جده، قال: «أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمتعة عام الفتح، حين دخلنا مكة، ثم لم نخرج منها حتى نهانا عنها»

23 - (1406) وحدثنا يحيى بن يحيى، أخبرنا عبد العزيز بن الربيع بن سبرة بن معبد، قال: سمعت أبي ربيع بن سبرة، يحدث عن أبيه سبرة بن معبد، «أن نبي الله صلى الله عليه وسلم عام فتح مكة أمر أصحابه بالتمتع من النساء»، قال: «فخرجت أنا وصاحب لي من بني سليم، حتى وجدنا جارية من بني عامر كأنها بكرة عيطاء، فخطبناها إلى نفسها وعرضنا عليها بردينا، فجعلت تنظر فتراني أجمل من صاحبي، وترى برد صاحبي أحسن من بردي، فآمرت نفسها ساعة ثم اختارتني على صاحبي، فكن معنا ثلاثا، ثم أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بفراقهن»

24 - (1406) حدثنا عمرو الناقد، وابن نمير، قالا: حدثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن الربيع بن سبرة، عن أبيه، «أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة»

25 - (1406) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا ابن علية، عن معمر، عن الزهري، عن الربيع بن سبرة، عن أبيه، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى يوم الفتح عن متعة النساء»

26 - (1406) وحدثنيه حسن الحلواني، وعبد بن حميد، عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد، حدثنا أبي، عن صالح، أخبرنا ابن شهاب، عن الربيع بن سبرة الجهني، عن أبيه، أنه أخبره؛ «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة زمان الفتح - متعة النساء - وأن أباه كان تمتع ببردين أحمرين»

27 - (1406) وحدثني حرملة بن يحيى، أخبرنا ابن وهب، أخبرني يونس، قال ابن شهاب: أخبرني عروة بن الزبير، أن عبد الله بن الزبير، قام بمكة، فقال: «إن ناسا أعمى الله قلوبهم، كما أعمى أبصارهم، يفتون بالمتعة»، يعرض برجل، فناداه، فقال: إنك لجلف جاف، فلعمري، لقد كانت المتعة تفعل على عهد إمام المتقين - يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم - فقال له ابن الزبير: «فجرب بنفسك، فوالله، لئن فعلتها لأرجمنك بأحجارك»، قال ابن شهاب: فأخبرني خالد بن المهاجر بن سيف الله، أنه بينا هو جالس عند رجل، جاءه رجل فاستفتاه في المتعة، فأمره بها، فقال له ابن أبي عمرة الأنصاري: مهلا، قال: ما هي؟ والله، لقد فعلت في عهد إمام المتقين، قال: ابن أبي عمرة «إنها كانت رخصة في أول الإسلام لمن اضطر إليها، كالميتة، والدم، ولحم الخنزير، ثم أحكم الله الدين ونهى عنها» قال ابن شهاب: وأخبرني ربيع بن سبرة الجهني، أن أباه قال: «قد كنت استمتعت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من بني عامر ببردين أحمرين، ثم نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المتعة»، " قال ابن شهاب: وسمعت ربيع بن سبرة، يحدث ذلك عمر بن عبد العزيز، وأنا جالس "

28 - (1406) وحدثني سلمة بن شبيب، حدثنا الحسن بن أعين، حدثنا معقل، عن ابن أبي عبلة، عن عمر بن عبد العزيز، قال: حدثنا الربيع بن سبرة الجهني، عن أبيه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة، وقال: «ألا إنها حرام من يومكم هذا إلى يوم القيامة، ومن كان أعطى شيئا فلا يأخذه»

29 - (1407) حدثنا يحيى بن يحيى، قال: قرأت على مالك، عن ابن شهاب، عن عبد الله، والحسن، ابني محمد بن علي، عن أبيهما، عن علي بن أبي طالب، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر، وعن أكل لحوم الحمر الإنسية»،

(1407) وحدثناه عبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي، حدثنا جويرية، عن مالك، بهذا الإسناد، وقال: سمع علي بن أبي طالب، يقول لفلان: إنك رجل تائه، نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث يحيى بن يحيى، عن مالك

30 - (1407) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وابن نمير، وزهير بن حرب، جميعا عن ابن عيينة، قال زهير: حدثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن الحسن، وعبد الله، ابني محمد بن علي، عن أبيهما، عن علي، «أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة يوم خيبر، وعن لحوم الحمر الأهلية»

31 - (1407) وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، حدثنا أبي، حدثنا عبيد الله، عن ابن شهاب، عن الحسن، وعبد الله، ابني محمد بن علي، عن أبيهما، عن علي، أنه سمع ابن عباس يلين في متعة النساء، فقال: «مهلا يا ابن عباس، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها يوم خيبر، وعن لحوم الحمر الإنسية»

32 - (1407) وحدثني أبو الطاهر، وحرملة بن يحيى، قالا: أخبرنا ابن وهب، أخبرني يونس، عن ابن شهاب، عن الحسن، وعبد الله، ابني محمد بن علي بن أبي طالب، عن أبيهما، أنه سمع علي بن أبي طالب يقول لابن عباس: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن متعة النساء يوم خيبر، وعن أكل لحوم الحمر الإنسية»

4 - باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح

| 1 ( 85 باب المحصر )

3077 حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا يحيى بن سعيد وبن علية عن حجاج بن أبي عثمان حدثني يحيى بن أبي كثير حدثني عكرمة حدثني الحجاج بن عمرو الأنصاري قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول * من كسر أو عرج فقد حل وعليه حجة أخرى فحدثت به بن عباس وأبا هريرة فقالا صدق \ 3079 \

3078 حدثنا سلمة بن شبيب ثنا عبد الرزاق أنبأنا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة قال سألت الحجاج بن عمرو عن حبس المحرم فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم * من كسر أو مرض أو عرج فقد حل وعليه الحج من قابل قال عكرمة فحدثت به بن عباس وأبا هريرة فقالا صدق قال عبد الرزاق فوجدته في جزء هشام صاحب الدستوائي فأتيت به معمرا فقرأ علي أو قرأت عليه \ 3080 \

| 1 ( 86 باب فدية المحصر )

3079 حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن الوليد قالا ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن عبد الرحمن بن الأصبهاني عن عبد الله بن معقل قال * قعدت إلى كعب بن عجرة في المسجد فسألته عن هذه الآية ففدية من صيام أو صدقة أو نسك قال كعب في أنزلت كان بي أذى من رأسي فحملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي فقال ما كنت أرى الجهد بلغ بك ما أرى أتجد شاة قلت لا قال فنزلت هذه الآية ففدية من صيام أو صدقة أو نسك قال فالصوم ثلاثة أيام والصدقة على ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من طعام والنسك شاة

الكتب الستة · الجزء ٢ · الصفحة ١٠٢٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الكتب الستةج ٢ · ص ١٠٢٨