| 1 ( 5 باب اليمين حنث أو ندم )
2103 حدثنا علي بن محمد ثنا أبو معاوية عن بشار بن كدام عن محمد بن زيد عن بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم * إنما الحلف حنث أو ندم \ 2105 \
| 1 ( 6 باب الاستثناء في اليمين )
2104 حدثنا العباس بن عبد العظيم العنبري ثنا عبد الرزاق أنبأنا معمر عن بن طاوس عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم * من حلف فقال إن شاء الله فله ثنياه \ 2106 \
2105 حدثنا محمد بن زياد ثنا عبد الوارث بن سعيد عن أيوب عن نافع عن بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم * من حلف واستثنى إن شاء رجع وإن شاء ترك غير حانث \ 2107 \
2106 حدثنا عبد الله بن محمد الزهري ثنا سفيان بن عيينة عن أيوب عن نافع عن بن عمر رواية قال * من حلف واستثنى فلن يحنث