تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

2071 حدثنا محمد بن يحيى ثنا حيوة بن شريح الحضرمي عن ضمرة بن ربيعة عن بن عطاء عن أبيه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال * أربع من النساء لا ملاعنة بينهن النصرانية تحت المسلم واليهودية تحت المسلم والحرة تحت المملوك والمملوكة تحت الحر \ 2073 \

| 1 ( 28 باب الحرام )

2072 حدثنا الحسن بن قزعة ثنا مسلمة بن علقمة ثنا داود بن أبي هند عن عامر عن مسروق عن عائشة قالت * آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه وحرم فجعل الحلال حراما وجعل في اليمين كفارة \ 2074 \

2073 حدثنا محمد بن يحيى ثنا وهب بن جرير ثنا هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن يعلى بن حكيم عن سعيد بن جبير قال قال بن عباس في الحرام يمين وكان بن عباس يقول * لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة \ 2075 \

| 1 ( 29 باب خيار الأمة إذا أعتقت )

2074 حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا حفص بن غياث عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة أنها * أعتقت بريرة فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان لها زوج حر

الكتب الستة · الجزء ١ · الصفحة ٦٧٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الكتب الستةج ١ · ص ٦٧٠