تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| 1 ( 2 باب طلاق السنة )

2019 حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا عبد الله بن إدريس عن عبيد الله عن نافع عن بن عمر قال * طلقت امرأتي وهي حائض فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مره فليراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء طلقها قبل أن يجامعها وإن شاء أمسكها فإنها العدة التي أمر الله \ 2021 \

2020 حدثنا محمد بن بشار ثنا يحيى بن سعيد عن سفيان عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله قال * طلاق السنة أن يطلقها طاهرا من غير جماع \ 2022 \

2021 حدثنا علي بن ميمون الرقي ثنا حفص بن غياث عن الأعمش عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله قال * في طلاق السنة يطلقها عند كل طهر تطليقة فإذا طهرت الثالثة طلقها وعليها بعد ذلك حيضة \ 2023 \

2022 حدثنا نصر بن على الجهضمي ثنا عبد الأعلى ثنا هشام عن محمد عن يونس بن جبير أبي غلاب قال * سألت بن عمر عن رجل طلق امرأته وهي حائض فقال تعرف عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يراجعها قلت أيعتد بتلك قال أرأيت إن عجز واستحمق

الكتب الستة · الجزء ١ · الصفحة ٦٥١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الكتب الستةج ١ · ص ٦٥١