تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| 1 ( 43 باب تزويج العبد بغير إذن سيده )

1959 حدثنا أزهر بن مروان ثنا عبد الوارث بن سعيد ثنا القاسم بن عبد الواحد عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم * إذا تزوج العبد بغير إذن سيده كان عاهرا \ 1961 \

1960 حدثنا محمد بن يحيى وصالح بن محمد بن يحيى بن سعيد قالا ثنا أبو غسان مالك بن إسماعيل ثنا مندل عن بن جريج عن موسى بن عقبة عن نافع عن بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم * أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو زان \ 1962 \

| 1 ( 44 باب النهي عن نكاح المتعة )

1961 حدثنا محمد بن يحيى ثنا بشر بن عمر ثنا مالك بن أنس عن بن شهاب عن عبد الله والحسن ابني محمد بن علي عن أبيهما عن علي بن أبي طالب * أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن لحوم الحمر الإنسية

الكتب الستة · الجزء ١ · الصفحة ٦٣٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الكتب الستةج ١ · ص ٦٣٠