تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| 1 ( 31 باب لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها )

1929 حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا أبو أسامة عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال * لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها \ 1931 \

1930 حدثنا أبو كريب ثنا عبدة بن سليمان عن محمد بن إسحاق عن يعقوب بن عتبة عن سليمان بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال * سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن نكاحين أن يجمع الرجل بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها \ 1932 \

1931 حدثنا جبارة بن المغلس ثنا أبو بكر النهشلي حدثني أبو بكر بن أبي موسى عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم * لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها \ 1933 \

| 1 ( 32 باب الرجل يطلق امرأته ثلاثا فتتزوج فيطلقها قبل أن يدخل بها أترجع إلى الأول )

1932 حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا سفيان بن عيينة عن الزهري أخبرني عروة عن عائشة أن امرأة رفاعة القرظي جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت * إني كنت عند رفاعة فطلقني فبت طلاقي فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير وإن ما معه مثل هدبة الثوب فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم فقال أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك

الكتب الستة · الجزء ١ · الصفحة ٦٢١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الكتب الستةج ١ · ص ٦٢١