تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

1882 حدثنا جميل بن الحسن العتكي ثنا محمد بن مروان العقيلي ثنا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم * لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها فإن الزانية هي التي تزوج نفسها \ 1884 \

| 1 ( 16 باب النهي عن الشغار )

1883 حدثنا سويد بن سعيد ثنا مالك بن أنس عن نافع عن بن عمر قال * نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار والشغار أن يقول الرجل للرجل زوجني ابنتك أو أختك على أن أزوجك ابنتي أو أختي وليس بينهما صداق \ 1885 \

1884 حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا يحيى بن سعيد وأبو أسامة عن عبد الله عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال * نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار \ 1886 \

1885 حدثنا الحسين بن مهدي أنبأنا عبد الرزاق أنا معمر عن ثابت عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم * لا شغار في الإسلام

الكتب الستة · الجزء ١ · الصفحة ٦٠٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الكتب الستةج ١ · ص ٦٠٦