1869 حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قالا ثنا وكيع ثنا سفيان عن أبي بكر بن أبي الجهم بن صخير العدوي قال سمعت فاطمة بنت قيس تقول قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم * إذا حللت فآذنيني فآذنته فخطبها معاوية وأبو الجهم بن صخير وأسامة بن زيد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما معاوية فرجل ترب لا مال له وأما أبو الجهم فرجل ضراب للنساء ولكن أسامة فقالت بيدها هكذا أسامة أسامة فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم طاعة الله وطاعة رسوله خير لك قالت فتزوجته فاغتبطت به \ 1871 \
| 1 ( 11 باب استئمار البكر والثيب )
1870 حدثنا إسماعيل بن موسى السدي ثنا مالك بن أنس عن عبد الله بن الفضل الهاشمي عن نافع بن جبير بن مطعم عن بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم * الأيم أولى بنفسها من وليها والبكر تستأمر في نفسها قيل يا رسول الله إن البكر تستحي أن تتكلم قال إذنها سكوتها \ 1872 \
1871 حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي ثنا الوليد بن مسلم ثنا الأوزاعي حدثني يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال * لا تنكح الثيب حتى تستأمر ولا البكر حتى تستأذن وإذنها الصموت